بنتي كانت عايزة تعمل عملية.. اعترافات المتهم بسرقة الجمعية الشرعية في العياط
تواصل نيابة الجيزة التحقيق في واقعة سرقة الجمعية الشرعية في العياط، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والاستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.
ونجحت أجهزة الأمن بالجيزة في فك طلاسم سرقة الجمعية الشرعية بالعياط، وتبين أن العامل بالجمعية وراء الجريمة لمروره بضائقة مالية.
وقال العامل أمام جهات التحقيق أنه اضطر للسرقة، قائلا: "غصب عني بنتي كانت محتاجة عملية فاضطريت للسرقة ومديت إيدي وأخذت فلوس الجمعية.. أنا شغال في المكان بقالي 20 سنة وعمري ما سرقت ولا مديت ايدي.. وقدمت البلاغ عشان أبعد الشبهة عنني".
وكشفت التحقيقات أن عامل بالجمعية الشرعية تقدم ببلاغ باكتشافه سرقة مبلغ مالي من مقر عمله.
كما تبين من التحريات أن العامل لدية ابنة تعاني من إعاقة وتحتاج إلى عملية جراحية بإحدى قدميها تكلفته 30 ألف جنيه، وأنه وراء السرقة وتقدم ببلاغ لإبعاد الشبهة الجنائية عنه.
وتبين من المعاينة وجود كسر بخزينة الجمعية وسرقة جزء من المبلغ المالي، وأن المبلغ وراء ارتكاب الواقعة لإبعاد الشبهة الجنائية عنه.
تم القبض على المتهم واعترف بارتكابه للواقعة، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق
وكان قسم شرطة العياط بمديرية أمن الجيزة تلقى بلاغا من مسئول إحدى الجمعيات الكائنة بدائرة المركز يفيد بتعرض مقر الجمعية للسرقة واكتشافه فتح الخزينة واختفاء مبلغ مالي قدره 45 ألف جنيه، وبالانتقال والفحص تبين صحة الواقعة
وعقب تقنين الإجراءات وبالاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن تحديد هوية المتهم وتبين أنه عاطل "له معلومات جنائية مسجلة"، وباستصدار إذن مسبق من النيابة العامة تمكنت قوة أمنية من ضبط المتهم وجرى اقتياده إلى ديوان المركز.
تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
ونص القانون على عقوبة السرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح، وهو استخدام القوة سواء مادية أو معنوية ومادية تعني حيازة سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهى تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهي مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.
كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة إلى ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهة نظر القاضي اتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك ما لم تقترن بجناية أخرى لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح ناري.