رئيس التحرير
عصام كامل

بعد توقيع المتهم على طلب الطعن.. سيناريوهات محتملة لقضية نيرة أشرف

محكمة النقض
محكمة النقض

كشف أشرف الناجي المحامي والمستشار القانوني، السيناريوهات المحتملة لقضية مقتل الطالبة نيرة أشرف علي يد زميلها محمد عادل أمام جامعة المنصورة، بعد توقيعه علي طلب الطعن.

 

وقال الناجي، إن القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ وتعديلاته حددت إجراءات الطعن أمام محكمة النقض وهى:


1- يقدم الطعن خلال 60 يوما من تاريخ صدور الحكم سواء التقرير بالنقض او ايداع صحيفه باسباب الطعن بالنقض والا يكون غير مقبول شكلا.


2- يقوم المتهم من داخل محبسه بالتوقيع علي تقرير الطعن بالنقض أو يقوم محاميه بالتوقيع اذا كان معه توكيل عام رسمي بذلك.


3- ثم كتابة مذكرة بأسباب الطعن بعد دراسة أسباب الحكم وايداع مذكره بالاسباب التي يبني عليها الطعن بالنقض من محامي مقبول امام محكمة النقض.

  
4- تحدد محكمة النقض جلسة لنظر الطعن فى خلال مدة فى المتوسط سنة قد تزيد وقد تنقص الا انه يجوز قانونا تحديد جلسات عاجله طبقا لاهميه القضيه او خطورتها علي الوضع العام.


5- يحدد جلسة لنظر الطعن بالنقض ويتم الحكم بقبول الطعن أو رفضه وعلى ذلك تلتزم المحاكم بالمبادئ القانونية المستقرة في قضاء محكمة النقض.


واضاف ناجي: وقد اوضحت المادة ٣٨ أنه إذا رفض الطعن موضوعا فلا يجوز بأية حال لمن رفعه أن يرفع طعنا آخر عن الحكم ذاته لأي سبب ما.


وتابع: وشددت المادة ٣٩ من ذات القانون علي أنه إذا قُدم الطعن أو أسبابه بعد الميعاد تقضى المحكمة بعدم قبوله شكلًا وإذا كان الطعن مقبولًا وكان مبنيًا على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله تصحح المحكمة الخطأ وتحكم بمقتضى القانون.


وأضافت: «إذا كان الطعن مبنيًا على بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر فيه تنقض المحكمة الحكم وتنظر موضوعه ويُتبع في ذلك الأصول المقررة قانونًا عن الجريمة التي وقعت ويكون الحكم الصادر في جميع الأحوال حضوريًا».


وأوضح ناجي أن  المادة ٤٠ أشارت إلى أنه إذا اشتملت أسباب الحكم على خطأ في القانون أو إذا وقع خطأ في ذكر نصوصه فلا يجوز نقض الحكم متى كانت العقوبة المحكوم بها مقررة في القانون للجريمة وتصحح المحكمة الخطأ الذي وقع.


وأوضحت المادة ٤٦: «مع عدم الإخلال بالأحكام المتقدمة إذا كان الحكم صادرًا حضوريًا بعقوبة الإعدام يجب على النيابة العامة أن تعرض القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها في الحكم وذلك في الميعاد المبين بالمادة (٣٤) وتحكم المحكمة طبقًا لما هو مقرر في الفقرة الثانية من المادة (٣٥) والفقرة الثانية من المادة (٣٩).


واستطرد ناجي: وذكرت المادة ٤٧ أنه لا يجوز الطعن في أحكام محكمة النقض ولا في أحكام المحاكم المنصوص عليها بالمادة ٣٦ مكررًا من هذا القانون بأي طريق من طرق الطعن إلا إذا توافرت حالة من حالات إعادة النظر المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية متى كانت المحكمة قد نقضت الحكم المطعون فيه وتصدت لنظر الموضوع.


واضاف: وهو ما يوضح ان لمحكمة النقض الحق قانونا في تصحيح ما قد يكون اصاب الحكم من خطأ في القانون او خطأ في نصوص القانون وايضا يوضح ان الحكم الصادر من محكمة النقض هو حكم نهائي وبات لا يجوز الطعن فيه باي وجه من اوجه الطعن وبالتالي فأن السيناريو المنتظر في قضيه مقتل نيره اشرف فتاه المنصوره هو:


1ـ بعد التوقيع علي تقرير النقض يقوم محاميه بايداع صحيفه باسباب الطعن بالنقض خلال 60 يوما من تاريخ الحكم وتحال القضيه الي محكمة النقض لتحديد جلسه لنظرها امام محكمة النقض وتتصدي محكمة النقض لموضوع القضيه وتصحح ما اصابها من اخطاء وتقضي فيها برفض الطعن بالنقض ومن ثم يصبح الحكم واجب النفاذ بعد تصديق رئيس الجمهوريه علي حكم الاعدام.


2ـ او ان تري محكمة النقض ان هناك ما اصاب الحكم من خطأ في تطبيق القانون وتقضي بنقض الحكم والاحاله لمحكمة الجنايات ومن ثم تعاد المحاكمة مره اخري امام محكمة الجنايات بدائره اخري.


3ـ او ان تتصدي محكمة النقض لموضوع القضيه وتقضي فيها بتعديل الحكم بالنزول درجه الي الاشغال الشاقه المؤبده اذا ترايء لها من الاسباب ما يستعدي تخفيف الحكم من الاعدام الي المؤبد ويعتبر حكم محكمة النقض هو نهايه المحاكمة وتبدأ مرحله تنفيذ الحكم الصادر من محكمة النقض سواء بالاعدام او بالمؤبد او باعاده المحاكمة امام دائره اخري.

 

وفي وقت سابق من اليوم، وقع المتهم محمد عادل الصادر في حقه حكم الإعدام بتهمة قتل زميلته نيرة أشرف طالبة جامعة المنصورة، على مذكرة تفيد بأنه تقدم بطلب رسمى عن طريق هيئة الدفاع عنه برقم 447 لسنة 2022، للطعن على الحكم الصادر ضده بالإعدام شنقا عن التهمة التي ارتكبها.


وعاقبت محكمة جنايات المنصورة، بالإعدام شنقا للقاتل محمد عادل لاتهامه بقتل الطالبة نيرة أشرف أمام كلية الآداب بجامعة المنصورة.

 

وكان المستشار حمادة الصاوي النائب العام أمر بإحالة المتهم محمد عادل إلى محكمة الجنايات؛ لمعاقبته فيما اتهم به من قتل الطالبة المجني عليها (نيرة) عمدا مع سبق الإصرار، حيث بيت النية وعقد العزم على قتلها، وتتبعها حتى ظفر بها أمام جامعة المنصورة، وباغتها بسكين طعنها به عدة طعنات، ونحرها قاصدا إزهاق روحها، وقد جاء قرار الإحالة بعد ثماني وأربعين ساعة من وقوع الحادث.

 

وكانت النيابة العامة قد أقامت الدليل قبل المتهم من شهادة خمسة وعشرين شاهدا منهم طلاب، وأفراد أمن الجامعة، وعمال بمحلات بمحيط الواقعة، أكدوا رؤيتهم المتهم حال ارتكابها، وفي مقدمتهم زميلات المجني عليها اللاتي كن بصحبتها حينما باغتها المتهم، وآخرون هددهم حينما حاولوا الذود عنها خلال تعديه عليها، وكذا ذوو المجني عليها، وأصدقاؤها الذين أكدوا اعتياد تعرض المتهم وتهديده لها بالإيذاء لرفضها الارتباط به بعدما تقدم لخطبتها، ومحاولته أكثر من مرة إرغامها على ذلك، مما ألجأهم إلى تحرير عدة محاضر ضده، وأن المتهم قبل الواقعة بأيام سعى إلى التواصل مع المجني عليها للوقوف على توقيت استقلالها الحافلة التي اعتادت ركوبها إلى الجامعة، ورفضها إجابته، مؤكدين جميعا تصميم المتهم على قتل المجني عليها.

الجريدة الرسمية