ادعى سوء سلوكها.. التفاصيل الكاملة في قتل عامل لابنته بأبو النمرس
حاول عاطل التهرب من جريمته الشنعاء في تخفيف العقوبة أو الإعفاء من محاكمته في نهش عرض ابنته وادعى سوء سلوكها ونسي حساب وعقاب ربه في الآخرة، حيث تخلص من ابنته عقب وصلة تعذيب وحبس وحرمان من الطعام راحت ضحية أب جشع لايعرف قلبه الرحمة ولم يرحم توسلاتها فأخذ يتلذذ في جسدها بألوان العذاب حتى لقيت ربها.
ادعى المتهم عقب القبض عليه في منطقة أبو النمرس بالجيزة أنه تخلص من ابنته ليغسل عاره بعد أن رآها مع شباب المنطقة وتتحدث في الهاتف كثيرا حبسها وعذبها تحت مسمى عقابها فلقيت مصرعها.
وقال بعض الجيران إن الفتاة سمعتها جيدة ولم يسمعوا يوما عن سوء سلوكها ورجحوا ان يكون والدها ادعى كذبا للإفلات من العقاب.
تلقى قسم شرطة أبو النمرس بمديرية أمن الجيزة إشارة من المستشفى يفيد باستقبال فتاة مصابة بكسور وكدمات ونزيف داخلي ووجود آثار تعذيب وادعاء والدها بسقوطها من علو علي غير الحقيقة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة، لتشريحها والتصريح بدفنها، وأخطر اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة، النيابة العامة للتحقيق.
وبالفحص وإجراء تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة تبين أن وراء إرتكاب الواقعة والد الفتاة لشكه في سلوكها ومراقبتها بتحدثها في الهاتف المحمول بالساعات، إلى جانب خروجها المستمر من المنزل.
وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم واقتياده إلي ديوان المركز.
وبمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الجريمة، وذكر أنه أنهى حياة المجني عليها لشكه في سلوكها، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
انتدبت النيابة الطب الشرعي لتشريح جثة الفتاة وإعداد تقرير بذلك، كما جددت النيابة حبس المتهم 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجري معه.
عقوبة القتل
ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.
كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.
ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت أن المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.