تجديد حبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة المساكن بالمطرية
قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح المطرية تجديد حبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة المساكن 15 يوما علي ذمة التحقيق.
تلقى قسم شرطة المطرية بلاغًا من أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم باكتشافه كسر باب الشقة محل سكنه وسرقة مجموعة من المحتويات من داخلها.
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" مقيمين بدائرة القسم).
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبحوزة أحدهما (فرد خرطوش – عدد من الطلقات لذات العيار).
وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب "الضغط على الباب" كما أقر أحدهما بحيازته للسلاح الناري بقصد الدفاع عن نشاطهما الإجرامي، وتم بإرشادهما ضبط المسروقات المستولى عليها.
وباستدعاء المُبلغ تعرف على المضبوطات واتهمهما بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.
ونص القانون على عقوبة السرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح، وهو استخدام القوة سواء مادية أو معنوية ومادية تعني حيازة سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهى تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهي مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.
كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة إلى ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهة نظر القاضي اتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك ما لم تقترن بجناية أخرى لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح ناري.