كيفية تحديد نفقة الزوجة.. وحكم القانون في زيادتها أو نقصانها حسب متغيرات دخل الزوج
قال محمد ميزار المحامي والمستشار القانوني، إن المعيار الذي على أساسه يتم تقدير مبلغ النفقة المقضي بها في واقع الأمر يأتي كالتالي:
1- يقع على الزوجة عبء إثبات يسار الزوج ودخله وذلك من خلال التحريات أو مفردات راتب الزوج أو تقديم المستندات على ممتلكاته أو تجارته، وفي حالة ثبوت يسار الزوج تضع المحكمة في اعتبارها عدد الأولاد والظروف الاجتماعية والاقتصادية والمراحل العمرية للصغار وما تتطلبه تلك المرحلة العمرية من القضاء بمبلغ يناسبها.
2- في حالة ثبوت إعسار الزوج فإن المحكمة تقضي أيضا بمبلغ من النفقة تلزم به الزوج ولكن بالقدر الكافي لاحتياجات الصغار.
3- وفي حالة عجز الزوجة عن إثبات دخل الزوج فهي بين أمرين:
-أن تطلب إحالة الدعوى للتحقيق ولسماع شهود استدلال على عمل الزوج وطبيعته وما يدره عليه من دخل.
- أن تفوض الأمر للمحكمة في تقدير النفقة بما يكفي لاحتياجاتهم.
وبشأن التساؤل المطروح حول سقوط نفقة الزوجة أو الصغار بالتقادم، أوضح ميزار أن نفقة الزوجة تعتبر دينا على الزوج من تاريخ امتناعه عن الإنفاق مع وجوبه، ولا تسقط إلا بالاداء أو الابراء.
وبشأن التساؤل المطروح أيضا حول موعد سقوط نفقة الصغار؟ حدد ميزار عدة حالات وهي كالتالي:
1- زواج الفتاة (الابنة).
2- بلوغ الولد أو الابن لسن الرشد، بحيث يكون قادر على الإنفاق على نفسه.
3- في حالة وجود مال للطفل يستطيع الإنفاق منه ففي تلك الحالة تنتهي النفقة.
وبشأن السؤال المطروح بشأن متي لا تسقط النفقة أبدًا؟ قال ميزار إن ذلك يكون في حالة وجود أولاد مصابين بإعاقة جسدية أو ذهنية، والعاجزين عن كسب المال مهما بلغ سنهم.
أما بشأن التساؤل هل يجوز طلب زيادة المفروض من النفقة الزوجية أو للصغار؟
أكد ميزار أنه يجوز طلب زيادة المفروض من النفقة الزوجية إذا مر على الحكم فترة مناسبة تغيرت فيها الظروف وزادت فيها الأسعار وبلغ الصغير مرحلة عمرية زادت معها متطلباته ويشترط أن يكون هناك زيادة قد طرأت على دخل الزوج.
-هل يجوز للزوج طلب تخفيض النفقة الزوجية أو للصغار ؟
أشار ميزار إلى أنه يجوز للزوج إقامة دعوى تخفيض نفقة إذا طرأ على دخله نقصان وتغيرت الأحوال من اليسار إلى الإعسار وزادت أعبائه العائلية.