النقض في مبدأ قضائي: عدم جواز استحقاق رسوم عند الحكم برفض الدعوى
أصدرت محكمة النقض، مبدأ قضائيا بعدم تطبيق القانون رقم 126 لسنة 2009 المعدل لقانون الرسوم، حيث أكدت المحكمة، أن الرسم الذى يستحقه قلم الكتاب بعد الحكم فى الدعوى يكون على نسبة ما حكم به من طلبات فإذ لم يقض الحكم بإلزام أى من طرفى الخصومة بثمة التزام وقضى برفض الدعوى فإنه لا يكون قد حكم لأى منهما بشئ فلا يستحق قلم الكتاب رسم أكثر مما حصل عند رفع الدعوى.
محكمة النقض
وقالت محكمة النقض في أسباب حكمها إن الرسم النسبى يحسب عند رفع الدعوى على قيمة الحق المدعى به ولا يحصل من هذا الرسم مقدمًا إلا ما هو مستحق على الألف جنيه الأولى، وأن الرسم الذى يستحقه قلم الكتاب بعد الحكم فى الدعوى يكون على نسبة ما حكم به من طلبات فى آخر الأمر زائدًا على ما تم تحصيله عند رفع الدعوى فإذا لم يقض الحكم بإلزام أى من طرفى الخصومة بثمة التزام وقضى برفض الدعوى فإنه لا يكون قد حكم لأى منهما بشيء فلا يستحق قلم الكتاب رسم أكثر مما حصل عند رفع الدعوى.
وأضافت المحكمة: لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قضى نهائيًا برفض الدعوى فإنه لا يكون قد حكم بشئ فلا يستحق عليه رسم أكثر مما حصل عند رفع الدعوى وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد أمرى التقدير فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه.
وكان قلم المطالبة بالمحكمة الإبتدائية قدر رسم قضائي على دعوى خاسرة مطالبة بالتعويض بمبلغ ١٣ ألف جنيه، وقام المدعي بالطعن على المطالبة، وقضت محكمة النقض بحكمها المتقدم.