رئيس التحرير
عصام كامل

حبس المتهمين بسرقة توك توك تحت تهديد السلاح في الجيزة

حبس المتهمين بسرقة
حبس المتهمين بسرقة توك توك تحت تهديد السلاح في الجيزة

أمرت نيابة الجيزة بحبس المتهمين بسرقة "توك توك" بالإكراه بمنطقة الجيزة 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معهما، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.  

 

وكان قسم شرطة البدرشين بمديرية أمن الجيزة تلقى بلاغًا من سائق مركبة "توك توك" أنه أثناء سيره بمركبة "التوك توك" قيادته بدائرة المركز استوقفه مجهولان لتوصيلهما لأحد الأماكن وأثناء سيرهم أشهر أحدهما سلاح ناري "فرد محلي" وهدداه بسرقة مركبة "التوك توك" إلا أنه قاومهما فقام حائز السلاح بإطلاق عيار خرطوش فأحدث إصابته واستوليا على مركبة "التوك توك".

 

وشكلت الأجهزة الامنية فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام وأجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" مقيمان بدائرة المركز). 

 

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما وبحوزة أحدهما (السلاح المستخدم وعدد من الطلقات من ذات العيار) وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وأضافا بقيامهما بالتصرف في مركبة "التوك توك" بالبيع لـ(أحد الأشخاص- مقيم بدائرة مركز شرطة العياط بالجيزة "سيئ النية") أمكن ضبطه وأرشد عن مركبة "التوك توك" المستولى عليها.

 

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق. 

 

ونص القانون على عقوبة السرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح، وهو استخدام القوة سواء مادية أو معنوية ومادية تعني حيازة سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهى تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.

 

كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهي مدتها ١٥ عامًا ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.

 

كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة إلى ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهة نظر القاضي اتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ١٥ عامًا للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح ناري.

الجريدة الرسمية