رئيس التحرير
عصام كامل

قانوني يكشف عقوبة التجمهر وتعطيل سير وسائل النقل والتعدي على موظفين عموميين

محمد ميزار
محمد ميزار

أمرت النيابة العامة، بحبس 26 متهمًا أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهم بالاشتراك في التجمهر وتعطيل سير وسائل النقل البرية والتعدي على موظفين عموميين بأسوان.

 

عقوبة التجمهر

ومن جانبه، قال محمد ميزار المحامي والمستشار القانوني: نصت المادة الثانية من القانون رقم 10 لسنة١٩١٤ بشأن التجمهر على أنه إذا كان التجمهر المؤلف من خمسة أشخاص على الأقل من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر، وأمر رجال السلطة المتجمهرين بالتفرق فكل من بلغه الأمر منهم ورفض طاعته أو لم يعمل به يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز عشرين جنيها مصريا.


وأضاف: إنه إذا كان الغرض من التجمهر المؤلف من خمسة أشخاص على الأقل هو ارتكاب جريمة ما أو منع أو تعطيل تنفيذ القوانين أو اللوائح، أو إذا كان الغرض منه التأثير على السلطات في أعمالها أو حرمان شخص من حرية العمل سواء كان ذلك التأثير أو الحرمان باستعمال القوة أو بالتهديد باستعمالها فكل شخص من المتجمهرين اشترك في التجمهر وهو عالم بالغرض منه أو علم بهذا الغرض ولم يبتعد عنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز عشرين جنيها مصريا.


وأوضح ميزار أن العقوبة تكون الحبس الذي لا تزيد مدته على سنتين أو الغرامة التي لا تتجاوز خمسين جنيها مصريا لمن يكون حاملا سلاحا أو آلات من شأنها إحداث الموت إذا استعملت بصفة أسلحة، وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة إذا خرب المتجمهر عمدا مباني أو أملاكا عامة أو مخصصة لمصالح حكومية أو للمرافق العامة أو للهيئات العامة أو للمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها أو شركات القطاع العام أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام؛ ويحكم على الجاني في جميع  الأحوال بدفع قيمة الأشياء التي خربها.


وتابع الخبير القانوني: ومفاد نص المادتان الثانية والثالثة من القانون رقم ١٠ لسنة ١٩١٤ في شأن التجمهر، وقوع جرائم أخرى بقصد تنفيذ الغرض من التجمهر ومحاسبتهم عليها باعتبارها من النتائج المحتملة من الاشتراك في تجمهر محظور.

 

تعطيل سير وسائل النقل

واستكمل ميزار حديثه قائلا: كما نصت  المادة 167 من قانون العقوبات: كل من عرض للخطر عمدًا سلامة وسائل النقل العامة البرية أو المائية أو الجوية أو عطل سيرها وأتلفها بأى كيفية كانت يعاقب بالسجن المشدد، ويعاقب بذات العقوبة كل من أتلف أو خرب أو عرض للخطر عمدًا مركبة من المركبات المملوكة للشرطة أو القوات المسلحة أو غيرها من الهيئات والمؤسسات العامة التابعة للدولة".

 

التعدي على الموظفين العموميين

وأوضح: كما نصت المادة 136 من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبة الحبس لكل من تعدى على أحد الموظفين العموميين أثناء تأدية عملهم، ونصت على "كل من تعدى على أحد الموظفين العموميين أو رجال الضبط أو أى إنسان مكلف بخدمة عمومية أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه مصرى".


واستطرد قائلا: ‫كذلك نصت المادة 137 على "إذا حصل مع التعدى أو المقاومة ضرب أو نشأ عنهما جرح تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تتجاوز مائتى جنيه مصرى، ‫فإذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أخرى أو بلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها فى المادة 241 تكون العقوبة الحبس".‬


واختتم: ووفقا لنص المادة "32" من قانون العقوبات عن الموقف القانوني للجرائم المتعددة الناتجة عن فعل واحد، حيث نصت على أنه "إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب اعتبار الجريمة التى عقوبتها أشد والحكم بعقوبتها دون غيرها، وإذا وقعت عدة جرائم لغرض واحد وكانت مرتبطة ببعضها بحيث لا تقبل التجزئة وجب اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم".

الجريدة الرسمية