إحالة عاطل بتهمة قتل شاب في السلام للمحاكمة
امرت نيابة السلام إحالة عاطل بتهمة قتل شاب بسبب خلافات بينهما لمحكمة الجنايات.
وتلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا من أحد المستشفيات، بوصول شاب مصابا بعدة طعنات بمنطقة السلام وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات والاستماع لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة.
وتبين من خلال التحريات الأولية، أن عاطل وراء ارتكاب الواقعة حيث وقعت مشادة بينهما قام علي اثرها عاطل بطعن شاب وتوفي ونقل الي المشرحة لخلافات بينهما
والقت قوات الأمن القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.
جريمة القتل العمد
والقتل العمد يتحقق فيه أمران، أحدهما قصد الشخص بالقتل، فلو كان غير قاصد لقتله، فإنه لا يسمى عمدًا؛ وثانيهما، أن تكون الوسيلة في القتل مما يقتل غالبًا، فلو أنه ضربه بعصا صغيرة، أو بحصاة صغيرة في غير مقتل فمات من ذلك الضرب فإنه لا يسمى ذلك القتل قتل عمد، لأن تلك الوسيلة لا تقتل في الغالب".
وتنص الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"؛ وأشار إلى أن القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات تقضى بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات).
وخرج المشرع على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة".
و الظروف المشددة فى جريمة القتل العمدى، سبق الإصرار وعقوبته الإعدام، والترصد -هو تربص الجانى فى مكان ما فترة معينة من الوقت سواء طالت أو قصرت بهدف ارتكاب جريمته وإيذاء شخص معين- وعقوبته الإعدام، القتل المقترن بجناية، وهى الإعدام أو السجن المشدد.