اليوم.. محاكمة أب ونجليه بتهمة تزوير محررات رسمية
تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار علي فرحان، اليوم السبت، جلسة المرافعة بمحاكمة ثلاثة متهمين «أب ونجليه» أصحاب شركة استثمار عقاري لاتهامهم بالتزوير في محررات رسمية بالقاهرة.
وتعقد الجلسة برئاسة المستشار علي عرفان عبدالوهاب، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أسامة محمد على حسن، وخالد عبدالرحمن سالم.
عقوبة التزوير
ونص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 وتعديلاته على عقوبات تزوير الوثائق والمحررات الرسمية وجاءت العقوبات كالتالي:
ونصت المادة 211 من قانون العقوبات على أن كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويرًا في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر، أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية، سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات، أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة، يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.
ونصت المادة 212 على: كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويرًا مما هو مبين في المادة السابقة، يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.
كما نصت المادة 213 على: يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها.