رئيس التحرير
عصام كامل

مصدر بالتهرب الضريبي: التحقيقات في البلاغات المقدمة ضد الفنان محمد رمضان لازالت مستمرة

الفنان محمد رمضان
الفنان محمد رمضان خلال التحقيق معه بالتهرب الضريبي سابقا

صرح مصدر مطلع بنيابة التهرب الضريبي بالتجمع الخامس، أن التحقيقات مع الفنان محمد رمضان، بشأن بلاغات مقدمة ضده من الضرائب العامة لازالت مستمرة .

وأضاف المصدر إنه من المقرر تحديد جلسة اخري لاستكمال التحقيقات مع الفنان محمد رمضان.

أرباح اليوتيوب

وكشفت تحقيقات نيابة الضرائب العامة في وقت سابق مع الفنان محمد رمضان، إن التحقيق معه كان بخصوص العوائد المالية للفنان من موقع "يوتيوب"، بالإضافة إلى سؤاله عن التعويض الذي يقدر بـ13 مليون جنيه وألزمته المحكمة المختصة بسداده إلي إحدي القنوات العربية في وقت سابق.
 

واخلت نيابة التهرب الضريبي، في وقت سابق سبيل الفنان محمد رمضان خلال التحقيق معه، بشأن بلاغات مقدمة ضده من الضرائب العامة وغادر رمضان سرايا النيابة وأكد رمضان للنيابة أنه دفع كل الضرائب المستحقة نظير أعماله مؤخرًا. 

مباحث الضرائب

وكانت وجهت الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم بوزارة الداخلية، عدة حملات أمنية مكبرة لضبط قضايا التهرب الضريبي، والخارجينعن القانون بمختلف المحافظات.

القيمة المضافة

ونصت المادة 67 من قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، بعد تعديلها حيث نصت على أنه "مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر، يعاقب على التهرب من الضريبة وضريبة الجدول بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

ويجوز الحكم بمصادرة وسائل النقل والأدوات والمواد التى استعملت فى التهريب وذلك فيما عدا السفن والطائرات ما لم تكن أعدت أو أجريتفعلا بمعرفة مالكيها لهذا الغرض، ويحكم على الفاعلين متضامنين بالضريبة أو ضريبة الجدول أو كليهما بحسب الأحوال والضريبةالإضافية. وتضاعف العقوبة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة فى حالة تكرار الجريمة خلال الثلاث سنوات.

وتنظر قضايا التهرب عند إحالتها إلى المحاكم على وجه الاستعجال، وفى جميع الأحوال تعد جريمة التهرب الضريبي وضريبة الجدول منالجرائم المخلة بالشرف والأمانة.
 

وعقوبة السجن هى وضع المحكوم عليه فى أحد السجون العمومية وتشغيله داخل السجن أو خارجه فى الأعمال التى تعينها الحكومة المدةالمحكوم بها عليه، ولا يجوز أن تنقص تلك المدة عن ثلاث سنين ولا أن تزيد على خمس عشرة سنة إلا فى الأحوال الخصوصية المنصوصعليها قانونا.

أما عقوبة الحبس فهى وضع المحكوم عليه فى أحد السجون المركزية أو العمومية المدة المحكوم بها عليه، ولا يجوز أن تنقص هذه المدة عنأربع وعشرين ساعة ولا أن تزيد على ثلاث سنين إلا فى الأحوال الخصوصية المنصوص عليها قانونًا.

الجريدة الرسمية