تفاصيل التحقيقات مع سائق توك توك متهم بقتل زميله في المعصرة.. الجاني: المجني عليه أخذ مني زبون واعتدى عليَّ.. وضربته بمفك في رأسه
أدلى المتهم بقتل زميله سائق التوك توك بالمعصرة باعترافاته أمام نيابة حلوان الكلية، وأضاف المتهم أنه يعمل سائق «توك توك» في منطقة المعصرة، وأثناء العمل في الشارع وجد زبونا وأثناء الوقوف له وجد المجني عليه يقف أمامه ويأخذ الزبون منه.
وأوضح أنه حدثت مشادة كلامية وقال للمجني عليه إن “الزبون هيركب معايا” ولكن المتهم رفض وتشاجر معه واعتدى عليه بالضرب بالأيدي.
وتابع المتهم أنه حاول الدفاع عن نفسه وأخرج مفك من مركبة «التوك توك» قيادته وسدد له طعنة في الرأس، وأشار المتهم إلى أن المفك دخل رأس المجني عليه وسقط على الأرض وسط بركة من الدماء، وأنه أخذ «توك توك» قيادته وتمكن من الهرب، وأنه وجد رجال المباحث يلقون القبض عليه ويتهمونه بقتله.
وصرحت النيابة بدفن جثة المجني عليه وذلك عقب ورود تقرير الصفة التشريحية للجثة، كما أمرت بتسليم جثة المجني عليه لذويه، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة تحرياتها التكميلية للوقوف علي نشاط المتهم.
وكان قسم شرطة المعصرة، تلقى إشارة من إحدى المستشفيات بوصول سائق توك توك مصاب بآلة حادة في الرأس ولفظ أنفاسه الأخيرة أثناء إسعافه، وانتقل رجال المباحث إلى المستشفى.
وبالفحص تبين العثور على جثة سائق توك توك يدعى "حسن. ح"، في العقد الثالث من العمر، مصاب بنزيف في المخ، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.
كما تبين إصابة المجني عليه بضربة مفك في الرأس توفي على إثرها.
وكشفت التحريات الأولية نشوب مشادة كلامية بين المجني عليه وزميله بسبب خلافات مالية بينهما تطورت إلى مشاجرة بالأيدى قيام المتهم بالاعتداء على المجني عليه بالضرب على رأسه بمفك مما أسفر عن مصرعه.
وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بسبب خلافات مالية بينهما.
وأرشد المتهم عن السلاح المستخدم في إرتكاب الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة القتل
ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.
كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.
ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد
وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.