رئيس التحرير
عصام كامل

القبض على عاطل حاول ذبح صاحب محل خمور في العمرانية

ضبط_ صورة أرشيفية
ضبط_ صورة أرشيفية

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على عاطل اقتحم محل خمور وشرع فى قتل مالكه وابنه، مما أسفر عن إصابة صاحب المحل بجرح ذبحى بالرقبة، وإصابة الابن بارتجاج فى المخ، بسبب خلافات الجيرة بمنطقة العمرانية.

 

تلقي المقدم إسلام السيد، رئيس مباحث قسم شرطة العمرانية بلاغا من الأهالي يفيد بضبط شخص تعدى على مالك محل خمور ونجله بشارع خاتم المرسلين بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

 

وبالفحص تبين العثور علي مالك محل خمور مصاب بحرج ذبحي في منطقة الرقبة ونجله مصابا بضربات في الرأس، وتم نقلهما الى المستشفى في حالة صحية حرجه لتلقى العلاج اللازم.

وتحفظ رجال المباحث على المتهم وبحوزته السلاح المستخدم فى ارتكاب الجريمة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، بسبب خلافات الجيرة بينهما.

وتم اقتياد المتهم إلى ديوان القسم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة الشروع فى القتل

تناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».

ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانونًا على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.

كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.

وأوضحت المادة 116 مكررًا: «يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم».

الجريدة الرسمية