جهود مكثفة لضبط 3 متهمين بالشروع في قتل جارهم بحلوان
تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة جهودها للقبض على شقيقين ووالدهم بتهمة الشروع فى قتل جارهم بسلاح أبيض" كزلك" بسبب خلافات جيرة فى مدينة حلوان جنوب محافظة القاهرة.
تلقى قسم شرطة حلوان بلاغا من الأهالى يفيد بنشوب مشاجرة بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.
وبالفحص تبين إصابة شخص بجرح قطعي بجوار القلب وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.
واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وكشف ملابسات الواقعة.
وبإجراء التحريات تبين نشوب مشاده كلامية بين المجنى عليه وشقيقين ووالدهم بسبب خلافات الجيرة، فتطورت إلى مشاجرة بالايدى قام خلالها المتهمين بالشروع في قتله طعنا بسلاح أبيض.
ويكثف رجال المباحث من جهودهم لضبط مرتكى الجريمة.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة الشروع في القتل
تناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».
ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانونًا على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.
كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.
وأوضحت المادة 116 مكررًا: «يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم».