رئيس التحرير
عصام كامل

الحبس سنة وغرامة 50 ألف جنيه.. عقوبة تزوير مستندات تسجيل وحدة سكنية بالشهر العقاري

الشهر العقاري
الشهر العقاري

أكدت وزارة العدل أن هناك عقوبة ضد مقدمي المستندات المزورة عند تسجيل العقار بالشهر العقاري، وذلك وفقًا للقانون رقم 9 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري، والذي صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي عليه ويتعلق بآليات تسجيل العقارات والشقق السكنية.

وحدد القانون عقوبة تقديم مستندات مزورة، أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد، يعاقب كل من قدم محررًا عرفيًا مزورًا بقصد شهر محرر أو واقعة طبقًا لأحكام هذا القانون بالحبس الذي لا تقل مدته عن سنة وبغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه، وعلى رئيس المأمورية أو أمين المكتب -بحسب الأحوال- ضبط المحرر المزور وتحرير مذكرة بالواقعة وإحالتها للنيابة العامة المختصة.

وحددت وزارة العدل المستندات والأوراق المطلوبة لتسجيل ملكية العقارات وفقا  لقانون الشهر العقاري الجديد.

وأكدت وزارة العدل إن تلك المستندات مطلوبة لتسجيل العقار سواء كان تقديم الطلب يدويا بمكاتب الشهر العقاري أو إلكترونيا عن طريق بوابة مصر الرقمية.

وجاءت مستندات التسجيل المطلوبة كالآتي:

1- ملء نموذج طلب الشهر وإرفاق المستندات المطلوبة الخاصة بكل نموذج.


2- صورة بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب وأطراف التعامل.


3- البيانات الدالة على شخصية كل طرف.


4- السند القانوني لطلب التسجيل.


5- بيان رفع مساحي من (إدارة المساحة العسكرية، أو وزارة التخطيط، أو الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أو أي مكتب مساحي آخر تكون أعماله معتمدة من هذه الجهات).


6- رخصة مبان للعقار محل الطلب إذا كان مقاما بعد 1 يونيو 1992، أو أي مستند يفيد إقامته قبل هذا التاريخ.

الجريدة الرسمية