رئيس التحرير
عصام كامل

التأديبية توقف طعن طبيب تخدير لمدة شهر لعدم تقديم المستندات

مجلس الدولة
مجلس الدولة

قضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، بوقف طعن طبيب تخدير وعناية مركزة، جزائيًا لمدة شهر، لعدم تقديم المستندات التى طلبتها المحكمة منه،  وطالب الطبيب في طعنه بإلغاء قرار مجازاته بعقوبة التنبيه، لما نسب إليه من مخالفات تمثلت في تصويره المرضى في وضع حرج دون إذن وبالمخالفة لأخلاقيات المهنة ودون مراعاة لحرمة المرضى الضعفاء وهم في حالات وهن وضعف.

 

طبيب تخدير 

صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داود نائب رئيس مجلس الدولة، حمل الطعن رقم  47 لسنة 56 ق.

 

وذكر الطبيب، شرحًا لطعنه أنه يعمل أستاذا بقسم التخدير والعناية المركزة الجراحية بكليّة الطب إحدى الجامعات، وأنه نما إلى علمه صدور القرار بمجازاته بعقوبة التنبيه، لما نُسب له من قيامه بتصوير مرضى بالعناية المركزة بالمستشفى الجامعي، وهم في وضع حرج من خلال كاميرا هاتفه الجوّال دون إذن من السلطة المختصّة بالمخالفة لحقوق المرضى وأخلاقيّات المهنة، وقد تظلّم الطبيب من القرار فور العلم به بطريق البريد، ثم لجأ للجنة فضّ المنازعات المختصّة، وأوصت اللجنة عام ٢٠٢١، برفض الطلب ليتوجه الطبيب إلى ساحات المحاكم، فأقام طعنه ناعيًا على إقرار مجازاته مخالفته للواقع والقانون والثابت بالأوراق وإخلاله بحق الدفاع، إلا أنه ناقض نفسه، فبرغم حرصه على إثبات حقه، واللجوء لساحات المحاكم، إلا أنه تقاعس عن ما طلبت به المحكمة، فقامت المحكمة بإخطار الطبيب بإعلان أصل الصحيفة، إلا أن الطبيب لم يبادر إلى تنفيذ ما أمرت به المحكمة، الأمر الذى يكشف عن عدم حرصه على متابعة دعواه وحسم النزاع بشأنها، وهو ما يقتضى وقف هذه الدعوى جزائيًا لمدة شهر.

الجريدة الرسمية