رئيس التحرير
عصام كامل

تفاصيل جديدة في محاولة سائق قتل صديقه بأوسيم

رش خرطوش
رش خرطوش

شهدت منطقة أوسيم بالجيزة جريمة تدل على عدم الوفاء بين الأصدقاء، حيث شرع سائق في قتل صديقه بسبب خلافات مالية بينهما.

وحاول السائق قتل صديقه بسبب رفضه سد الدين، وبدأت الواقعة بمشادة كلامية تطورت إلى أن المتهم استل سلاحه الناري وأطلق خرطوشا على صديقه، ما أسفر عن إصابته فنقل على الفور للمستشفى، وتولت النيابة التحقيقات.
 

وكشفت التحقيقات الأولية أن المتهم والمجني عليه تربطهما علاقة صداقة وشريكه ، ففي يوم الواقعة، طالب المجني عليه السائق بتسديد المبلغ المالي المستحق، ولكن الأخير ماطله.

 

كما أضافت التحقيقات بأن المجني عليه مع مطالبته بالمبلغ المالي، رفض السائق تسديد المبلغ، فنشبت مشادات كلامية تطورت إلى أن المتهم استل سلاحه الناري، وأطلق خرطوش عليها، مما أسفر عن إصابته فنقل على الفور للمستشفى.
 

تلقى قسم شرطة أوسيم بلاغا من أحد المستشفيات، بإصابة ميكانيكي برش خرطوش، في منطقة أوسيم، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن المجني عليه تربطه خلافات مالية بسائق، وأن الأخير عجز عن سداد مبلغ مالي للمجني عليه، ومع مطالبة المصاب له لسداد النقود، نشبت بينهما مشادة كلامية، وأطلق المتهم النار على الميكانيكي، ما أسفر عن إصابته.
 

تم القبض على المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق. 

عقوبة الشروع فى القتل
تناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».

ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانونًا على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.

كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.

وأوضحت المادة 116 مكررًا: يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم.

 

الجريدة الرسمية