المفتي يحسم جدل 10 ملفات شائكة.. المستريحون تغيب عنهم معايير الكسب الحلال.. التعامل مع البنوك ليس ربا.. وهذا حكم ادخار العملات الأجنبية
حسم الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، الكثير من الملفات المثيرة للجدل خلال لقائه الأسبوعي في برنامج نظرة مع الإعلامي حمدي رزق على فضائية صدى البلد، لا سيما ما يتعلق بتوظيف الأموال مع المستريحين وحكم الإيداع والسحب من البنوك، وكذلك حكم من يحتكر السلع في ظل هذه الأزمة الاقتصادية.
المضاربة في العقارات
وعلق الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، على حكم الدعوات التي تنصح الناس بشراء عملات أجنبية أو عقارات كنوع من الادِّخار الآمن.
وقال مفتي الجمهورية.: يجب الالتزام بما تعلنه الدولة أو توصي به في ذلك وفي إطار القانون؛ تحقيقًا للمصلحة العامة، ومن أجل عدم الإضرار بالاقتصاد المصري.
توظيف الأموال "المستريحين"
يرى مفتي الجمهورية أنَّ الداعين إلى توظيف الأموال خارج نطاق المؤسسات الاقتصادية المعتمدة من الدولة هم من ضعاف النفوس الذين يستغلون البسطاء وغير البسطاء تحت مبررات كثيرة لتنمية المال لأغراض شخصية وتحت إغراءات كثيرة ليست قائمة على دراسات اقتصادية منضبطة، بخلاف المعاملات المالية الرسمية المختلفة بدءًا من البنك المركزي إلى أصغر مؤسسة معتمدة تقوم على دراسات اقتصادية دقيقة.
جاء ذلك ردًّا على سؤال عن حكم التعامل مع الذين يزعمون توظيف الأموال أو ما يُعرفون بالمستريَّحين، مؤكدًا فضيلته أن معايير الكسب الحلال تغيب عن عمل القائمين على توظيف الأموال بطرق خفية أو ما يُعرف بالمستريَّحين لأنهم يلحقون الضرر بالاقتصاد الرسمي بالإضافة إلى عدم وجود ضمانات عندهم لأصحاب الأموال، فضلًا عن خداع بعضهم لأصحاب الأموال بالتخفي وراء مظلة أو صبغة إسلامية.
البنوك والمستريحين
وعن ادِّعاء البعض بأن هناك ازدواجية في التفريق بين حكم ما تقوم به البنوك وبين ما يقوم به القائمون على توظيف الأموال من الأفراد قال مفتي الجمهورية: إن البنوك شخصيات اعتبارية تختلف أحكامها عن الشخصية الفردية عند التعرض لقضية الربا وغيرها، مستدلًّا فضيلته بنظام الوقف الذي تختلف أحكامه عن التعاملات الفردية، كعدم حصول الزكاة في أموال الوقف بعكس الأموال الأخرى المملوكة للأشخاص، وذلك وفق الضوابط الشرعية.
وشدد مفتي الجمهورية على أن هناك فرقًا بين الشخصية الاعتبارية كالبنوك والدولة وبين الشخصية الفردية في المعاملات المالية، حيث إن القرض المُحرَّم هو الذي يقوم على التربح والخروج بعقد القرض عن طبيعته، ولهذا صنفه الفقهاء على أنه من عقود الإرفاق، أما البنك فلا؛ لأن عمل البنوك لا يقوم على الاقتراض من الناحية الاستثمارية، وإنما القصد الوكالة عن المودع في استثمار ماله، فالعلاقة ليست علاقة قرض بين البنك والمودع، بل هي علاقة استثمار، فما يأخذه العميل هو في إطار الربح حلال.
السحب والإيداع
وأكد المفتي أن الذي استقرت عليه الفتوى في دار الإفتاء المصرية، بعد دراسات مستفيضة، أن السحب والإيداع في البنوك هو من باب عقود التمويل المستحدثة لا القروض التي تجر النفع المحرَّم، ولا علاقة لها بالربا.
عقود التمويل
وأضاف مفتي الجمهورية أن عقود التمويل الاستثمارية بين البنوك والهيئات العامة وبين الأفراد والمؤسسات، التي يتقرر التمويل فيها بناءً على دراسات الجدوى للمشاريع والاستثمارات المختلفة لا تُعد من الربا المحرَّم؛ بل هي عقودٌ جديدةٌ تحقق مصالح أطرافها"، مشيرًا إلى أن الذي عليه الفتوى أنه يجوز إحداث عقودٍ جديدةٍ مِن غير المسمَّاة في الفقه الموروث، ما دامت خاليةً من الغرر والضرر، محققةً لمصالح أطرافها.
وأكد مفتي الجمهورية على أن العلاقة بين البنوك والمتعاملين معها يتم تصويرها على أنها من باب "التمويل"، وإذا كانت تمويلًا فليست الفوائد حرامًا؛ لأنها ليست فوائد قروض، وإنما هي عبارة عن أرباح تمويلية ناتجة عن عقود تحقق مصالح أطرافها، ولا علاقة لها بالربا المحرم الذي وَرَدَت حُرْمته في صريحِ الكتابِ والسُّنة، والذي أجمَعَت الأمةُ على تحريمه.
شهادات الاستثمار
وأردف فضيلة المفتي قائلًا: وعليه، فإنه يجوز التعامل مع البنوك والتعامل في شهادات استثمارها كشهادات قناة السويس التي صدرت منذ سنوات وما يشبهها وأخذ فوائدها شرعًا، والإنفاق منها في جميع وجوه النفقة الجائزة من غير حرج، خلافًا لما تروجه الجماعات الإرهابية والمتطرفة كجماعة الإخوان وغيرها.
حكم الاحتكار
وردًّا على سؤال عن حكم الاحتكار قال مفتي الجمهورية: لا خلاف بين الفقهاء في أن الاحتكار حرامٌ في الأقوات؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطِئٌ» وغيره من الأدلة، فالمحتكر منعدم الضمير وآثم إذا قصد حجب السلع عن أيدي الناس إضرارًا بهم حتى يصعب الحصول عليها وترتفع قيمتها؛ وبهذا يحصل المحتكرون على الأرباح الباهظة دون منافسة تجارية عادلة، وهو من أشدِّ أبواب التضييق والضرر، والسلع التي يجري فيها الاحتكار هي كل ما يقع على الناس الضرر بحبسها، ولا مانع من اتِّخاذ الدولة لإجراءات تمنع الاحتكار.
حكم التسعير
وعن حكم التسعير وتعارض أدلة التسعير وعدم التسعير قال المفتي: كل دليل تكلم عن موطن مختلف، ولكن إذا لم تتم مصلحة الناس إلا بالتسعير: سعَّر عليهم ولي الأمر تسعيرًا لا ظلم فيه، أمَّا إذا اندفعت حاجتهم وقامت مصلحتهم بدونه فإنه حينئذٍ لا يفعله؛ لأنه خلاف الأصل.
أما امتناعه صلى الله عليه وسلم من التسعير فهو من تصرفاته بمقتضى الإمامة والسياسة الشرعية؛ حيث راعى النبي عليه الصلاة والسلام المصلحةَ التي كانت تدعو إليها تلك الظروف حينئذٍ؛ حيث كانت المنافسة وقتها منافسة شريفة.
إخراج الزكاة
واختتم المفتي حواره بالرد على سؤال عن حكم إخراج الزكاة قبل موعدها؛ قائلًا: يجوز تعجيل زكاة المال ولو لمدة عامين مقبليْن، بسبب هذه الظروف الاقتصادية الاستثنائية فضلًا عن استحباب توجيه الأموال لمواساة الفقراء وأصحاب الحاجات ومساعدة المرضى ووجوه البر المتنوعة، بل ذلك أولى في ظل الأزمة الراهنة.
وتابع: لا يقتصر الأمر على الزكاة، بل على الأغنياء والقادرين في المجتمع أن يشملوا المحتاجين بنفقاتهم وصدقاتهم في هذه المرحلة، بل على كل مواطن أن يستثمر هذه الفرصة في مساعدتهم والوقوف إلى جانبهم بما يمكنه من الوسائل المادية والمعنوية؛ بالمسارعة في الخيرات، والمسابقة في المكرمات، والمساهمة بالطيبات؛ مشاركةً لهم في ظروفهم الحرجة، ومساعدةً لهم في تغطية نفقاتهم واحتياجات أهليهم وذويهم؛ إظهارًا للنخوة والمروءة في أوقات الأزمات.