المفتي: من يحتكر السلع ليزيد سعرها ملعون وعليه ذنب كبير | فيديو
قال الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن المحتكر ملعون.
حكم الشرع في الاحتكار
وأضاف خلال لقائه ببرنامج "نظرة" الذي يقدمه الإعلامي حمدي رزق بقناة "صدى البلد": الاحتكار حرام بنص الشرع ويجوز للدولة أن تتخذ من الإجراءات لمواجهة المحتكرين.
ذنب الاحتكار
وتابع: حالة الاحتكار مقيتة وتدل على ضمير منعدم من التاجر، ومن يحتكر السلع لكي يزيد سعرها عليه ذنب كبير جدًّا.
وعمد قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية إلى وضع ضوابط محددة وعقوبات مغلظة لكل من تسول له نفسه رفع أو خفض أو تثبيت أسعار المنتجات محل التعامل، وكذلك بيع منتجات بسعر يقل عن تكلفتها أو تكلفتها المتوسطة، بالإضافة إلى اقتسام الأسواق أو تخصيصها على أساس من المناطق الجغرافية أو نوعية المنتجات أو المواسم أو الحصص السوقية، الامتناع عن إتاحة أو إنتاج منتج شحيح متى كان إنتاجه أو إتاحته ممكنة اقتصاديًّا.
ووفقا لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، كل من بمارس أي نوع من أنواع الاحتكار والغش يعاقب بغرامة لا تقل عن 2% ولا تتجاوز 12% من إجمالي إيرادات المنتج محل المخالفة، خلال فترة المخالفة وفى حالة تعذر حساب إجمالي الإيرادات تكون العقوبة غرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تتجاوز 500 مليون جنيه.
كما وضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش في المعاملات التجارية، حيث نصت المادة ( 345 ) على «الأشخاص الذين تسببوا في علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمدًا بين الناس أخبارًا أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمنًا أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلًا أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
بينما ضاعفت المادة ( 346 ) من العقوبة ونصت على «يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية».