التفاصيل الكاملة لمقتل مدرس بمنشأة القناطر.. 15 طعنة تنهي حياته.. والمتهم: كل شوية يطالبني بفلوسه.. فقتلته عشان أخلص من زنه
"ما كنتش عايز أقتله بس هو أجبرني على قتله وفكرت في التخلص منه عشان أخلص من زنه.. كل شوية يطالبني بالفلوس ومش معايا أسدد له.. ما عذرنيش في شدتي فقتلته" بهذه الكلمات اعتراف المتهم بقتل صديقه بمنشأة القناطر بالجيزة بجريمته.
وأدلى المتهم صاحب سوبر ماركت بقتل صديقه بمنشأة القناطر أمام جهات التحقيق باعترافات تفصيلية عن جريمته بأنه طعن المجني عليه "محمود. م" يبلغ من العمر 29 عامًا مدرس لغة إنجليزية، ومتزوج ولديه طفل، بأن سدد له 15 طعنة.
وقال المتهم إنه اقترض من المجني عليه مبلغ مالي قدره 10 آلاف جنيه ولم يستطع تسديد ما اقترضه منه، فخطط لقتله ولتنفيذ جريمته اتصل بـ "محمود" واستدرجه إلى منطقة نائية خالية من السكان في أرض زراعية، بحجة تسليمه الأموال.
وفي صباح اليوم التالي تفاجأ الأهالي بوجود جثة في وسط الزراعات ملقاة وغارقة في دمائها، وتم إبلاغ الشرطة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية في الجيزة لغز العثور على جثة شاب مزقه بالطعنات وسط أرض زراعية بمنطقة منشأة القناطر حيث تبين أن الجثة لمدرس لغة انجليزية وان صديقه وراء قتله بسبب مبلغ 10 آلاف جنيه.
واعترف المتهم أنه اقترض من المجني عليه مبلغ 10 آلاف جنيه، ولعجزه عن سداد المبلغ، مع مطالبة القتيل له باستعادة نقوده، قرر المتهم إنهاء حياته، واستدرجه إلى أرض زراعية، وسدد له 15 طعنة في أنحاء جسده، وفي الرقبة.
وتلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد العثور على جثة شاب في إحدى قرى منشأة القناطر.
وانتقل المقدم إكرامي البطران رئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر، إلى محل الواقعة، وتم العثور على جثة شاب نجحت التحريات بقيادة اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة والعقيد علي عبد الكريم مفتش مباحث قطاع شمال أكتوبر في تحديد هوية المجني عليه، وتبين أن صديقه وراء ارتكاب الجريمة.
وتم نقل الجثة إلى المشرحة تنفيذا لقرار النيابة العامة، وتمكن رجال مباحث الجيزة من القبض على المتهم، وضبط سلاح الجريمة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.
القتل العمد
والقتل العمد يتحقق فيه أمران، أحدهما قصد الشخص بالقتل، فلو كان غير قاصد لقتله، فإنه لا يسمى عمدًا؛ وثانيهما، أن تكون الوسيلة في القتل مما يقتل غالبًا، فلو أنه ضربه بعصا صغيرة، أو بحصاة صغيرة في غير مقتل فمات من ذلك الضرب فإنه لا يسمى ذلك القتل قتل عمد، لأن تلك الوسيلة لا تقتل في الغالب".
وتنص الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"؛ وأشار إلى أن القواعد العامة في تعدد الجرائم والعقوبات تقضى بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد في حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات).
وخرج المشرع على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد في حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدي، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذي يرتكب جريمة القتل وهي بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه في نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى في فترة زمنية قصيرة".
والظروف المشددة فى جريمة القتل العمدي، سبق الإصرار وعقوبته الإعدام، والترصد - هو تربص الجاني فى مكان ما فترة معينة من الوقت سواء طالت أو قصرت بهدف ارتكاب جريمته وإيذاء شخص معين - وعقوبته الإعدام، القتل المقترن بجناية، وهي الإعدام أو السجن المشدد.