اعترافات مثيرة للمتهم بطعن مُدرس 15 طعنة لعدم سداد 10 آلاف جنيه اقترضها منه
أدلى المتهم بقتل صديقه بمنشأة القناطر أمام جهات التحقيق باعترافات تفصيلية عن جريمته بطعن المجني عليه وتسديد 15 طعنة له .. وقال المتهم إنه اقترض من المجني عليه مبلغا ماليا قدره 10 آلاف جنيه، وماطل في تسديد ما اقترضه وتعثر في السداد ففكر في استدراجه لمنطقة نائية وتنفيذ مخططه لقتله.
كشفت تحريات الاجهزة الامنية في الجيزة لغز العثور على جثة شاب مزقه بالطعنات وسط ارض زراعية بمنطقة منشأة القناطر حيث تبين ان الجثة لمدرس لغة انجليزية وان صديقه وراء قتله بسبب مبلغ 10 آلاف جنيه.
اعترف المتهم أنه اقترض من المجني عليه مبلغ 10 آلاف جنيه، ولعجزه عن سداد المبلغ، مع مطالبة القتيل له باستعادة نقوده، قرر المتهم إنهاء حياته، واستدرجه إلى أرض زراعية، وسدد له 15 طعنة في أنحاء جسده، وفي الرقبة.
تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد العثور على جثة شاب في إحدى قرى منشأة القناطر.
انتقل المقدم إكرامي البطران رئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر، إلى محل الواقعة، وتم العثور على جثة شاب نجحت التحريات بقيادة اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة والعقيد علي عبد الكريم مفتش مباحث قطاع شمال اكتوبر في تحديد هوية المجني عليه، وتبين أن صديقه وراء ارتكاب الجريمة.
تم نقل الجثة إلى المشرحة تنفيذا لقرار النيابة العامة، وتمكن رجال مباحث الجيزة من القبض على المتهم، وضبط سلاح الجريمة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.
عقوبة القتل
ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.
كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.
ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد