رئيس التحرير
عصام كامل

مشادة بسبب خلافات العمل تنتهي بجريمة قتل في حلوان.. المتهمان: لم نقصد قتله.. والمحكمة تقرر حبسهما

جثه
جثه

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة حبس المتهمين بقتل ممرض، بسبب خلافات حول العمل بعد مشادة كلامية، وذلك ١٥ يوما على ذمة التحقيقات.

وبدورها قررت نيابة حلوان الجزئية، عرض المتهمين بقتل ممرض في حلوان، بسبب خلافات العمل على الطب الشرعي، لإجراء تحليل الكشف عن تعاطي المواد المخدرة والكحوليات من عدمه، وإذا كان المتهمين وقت ارتكاب الواقعة كانوا تحت تأثير المخدرات والحكوليات أم لا، كما قررت تجديد حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات، واستعجلت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها، وكذلك تقرير الصفة التشريحية الخاص بسبب وفاة المجني عليه.

وأقر المتهمان أمام جهات التحقيق باعترافات تفصيلية، حيث قالا في التحقيقات إنهما لم يقصدا قتله، وأنه قد نشب بينهما مشادة مع المجني عليه نتيجة خلاف سابق، وأثناء ذلك قام أحدهما بدفعه.

وأضافا في اعترافاتهما أنه نتيجة دفعه اصطدم في حجر برأسه حيث وقع على الأرض، مما أدى لإصابته، وتم حجزه في المستشفى، ثم فوجئنا بوفاته.

وكان قسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة تلقى بلاغا من إحدى السيدات مقيمة بدائرة القسم، والتى تقدمت بتقرير طبى منسوب صدوره لأحد المستشفيات يفيد (بوفاة شقيقها المقيم بذات الدائرة)، متأثرًا بإصابته، والسابق حجزه بالمستشفى إثر إدعاء مصادمة.

وبالانتقال والفحص وإجراء التحريات تبين أنه بتاريخ 5 يوليو الجاري حدثت مشادة كلامية بجوار المستشفى محل عمل المتوفى بينه وبين (آخرين- مقيمان بدائرة القسم) لخلافات بينهم حول العمل، قام على إثرها أحدهما بدفع المتوفى، مما أدى لسقوطه أرضًا واصطدام رأسه بحجر، نتج عن ذلك إصابته المنوه عنها، والتي أودت بحياته.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وتمكن رجال المباحث من ضبطهما، وبمواجهتهما أيدا ما سبق.

وتحرر المحضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

القتل العمد

والقتل العمد يتحقق فيه أمران، أحدهما قصد الشخص بالقتل، فلو كان غير قاصد لقتله، فإنه لا يسمى عمدًا؛ وثانيهما، أن تكون الوسيلة في القتل مما يقتل غالبًا، فلو أنه ضربه بعصا صغيرة، أو بحصاة صغيرة في غير مقتل فمات من ذلك الضرب فإنه لا يسمى ذلك القتل قتل عمد،لأن تلك الوسيلة لا تقتل في الغالب".

وتنص الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أي جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمته أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"؛ وأشار إلى أن القواعد العامة في تعدد الجرائم والعقوبات تقضى بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد في حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات).

وخرج المشرع على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد في حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدي، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذي يرتكب جريمة القتل وهي بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه في نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى في فترة زمنية قصيرة".

والظروف المشددة في جريمة القتل العمدي، سبق الإصرار وعقوبته الإعدام، والترصد -هو تربص الجاني فى مكان ما فترة معينة من الوقت سواء طالت أو قصرت بهدف ارتكاب جريمته وإيذاء شخص معين- وعقوبته الإعدام، القتل المقترن بجناية، وهي الإعدام أو السجن المشدد.

الجريدة الرسمية