رئيس التحرير
عصام كامل

مصدر أمني ينفي انتشار فيروس كورونا داخل مقرات الاحتجاز

ارشيفية
ارشيفية

نفى مصدر أمني صحة ما تداولته بعض العناصر الإثارية على بعض مواقع التواصل الإجتماعي من إنتشار فيروس كورونا داخل مقرات الاحتجاز مؤكدًا أن ما تم تداوله فى هذا الشأن عارٍ تمامًا من الصحة وأنه لا يوجد أية إصابة بفيروس كورونا بين نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل وأن جميعهم يتلقون رعاية طبية كاملة. 

وكشف الخبير القانوني أشرف ناجي عن عقوبة ترويج الشائعات خاصةً بعد ظهور العديد منها خلال الآونة الأخيرة.

وقال ناجي: "تفاجأ المصريين في الآونة الأخيرة بظاهرة غريبة ظهرت فجأةً، وهي انطلاق تحذيرات كثيرة من عمليات خطف سواء بالشك بإبرة مخدرة أو من إحدى السيارات أو من إحدى السيدات.. وهكذا تعددت الأقاويل والروايات المخيفة والمرعبة والتي تناولتها مواقع السوشيال ميديا بلا سند بل وظهرت عدم صحة هذه الروايات واتضح أنها شائعات تؤدي إلى تكدير الأمن والسلم العام وإثارة الخوف والفزع في نفوس الناس".

وأضاف: "كما أن هذه الشائعات تبث روح التشاؤم والانهزام في نفوس المصريين، كما تعتبر هذه الشائعات دعاية كاذبة عن الأوضاع الداخلية للبلاد من شأنها إضعاف الثقة في الدولة وهيبتها واعتبارها.. حيث إنها توضح كذبًا للعالم انتشار جرائم الخطف وتجارة الأعضاء وأن البلد غير آمن.. زاعمة غياب القانون رغم أن لدينا قوات شرطة وجيش موجودة وساهرة ليلًا نهارًا تحمي البلاد من الخارج والداخل وتؤدي عملها على أكمل وجه في حفظ الأمن والنظام وسرعة كشف الجرائم والقبض على مرتكبيها بأفضل التقنيات الحديثة".

وتابع الخبير القانوني: "وعلى ما يبدو أن الغرض والهدف من نشر هذه الشائعات بهذه الكثرة في هذه الفترة بالذات.. أنها ممنهجة وموجهة من خلال جماعة ارهابية لها غرض ان تثير الفزع والخوف بين الناس وإضعاف الثقة في الدولة وأجهزتها المختلفة".

واستطرد: “وحيث أوجب القانون عقاب مرتكبي هذه الوقائع من نشر إشاعات وبيانات وأخبار كاذبة وغير صحيحة تثير الرعب والفزع بين الناس وتؤدي الي تكدير الأمن والسلم العام وذلك طبقا لنصوص المواد 80/د، 102، 188 من قانون العقوبات والتي تنص علي:

المادة –( 80 د) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أِشهر ولاتزيد على خمس سنوات وبغرامة لاتقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدا فى الخارج أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها وإعتبارها، أو باشر بأية طريقة كانت نشاطا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.

الجريدة الرسمية