قرار جديد من النيابة بشأن تسريب امتحانات الإعدادية بالشرقية
أمرت جهات التحقيق بمحافظة الشرقية بتجديد بحبس رئيس لجنة امتحانات الشهادة الإعدادية بإحدى المدارس 45 يوما احتياطيا لاتهامه بنشر وإذاعة وترويج أسئلة الامتحانات بقصد الغش والإخلال بالنظام العام.
بيان النيابة العامة
وكانت النيابة العامة أصدرت بيانا قالت فيه أن النيابة تلقت بلاغا باكتشاف إدارة الحسينية التعليمية تداول صورة لاختبار مادة الدراسات الاجتماعية بامتحانات الشهادة الإعدادية، على قناة للتواصل بتطبيق «تليجرام»، وتوصلت اللجنة المختصة بمتابعة سير الامتحان بمديرية التربية والتعليم بالشرقية إلى تحديد القائم على نشر الصورة المتداولة.
وأشار البيان إلي أنه تبين أن مسرب الامتحان هو رئيس لجنة بإحدى المدارس، فانتقلت إلى محل عمله وواجهته فأقرَّ بارتكاب الواقعة مستخدمًا هاتفه المحمول في تصوير الورقة وإرسالها على تطبيق «واتس آب».
واضاف البيان، سألت النيابة العامة خلال التحقيقات، ثلاثة من مسؤولي مديرية التربية والتعليم بالشرقية، فشهدوا بذات الرواية.
وذكر البيان، باستجواب النيابة العامة للمتهم أقر بالتقاطه تلك الصورة المتداولة وإرسالها لآخر لم يحدده عبرَ تطبيق «واتس آب »، وادَّعى أن ذلك كان لمضاهاتها بأخرى منتشرة لذات الامتحان، وعلى هذا أمرت النيابة العامة بحبسه احتياطيًّا على ذمة التحقيقات.
مواجهات التسريبات بيد من حديد
لم يقف قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات مكتوف الأيدي أمام محاولات الغش بمختلف اشكالها اذا بدأت في ملاحقة كافة سبل الغش واشكاله المتعددة، مما يضمن تحقيق العدل والمساواة بين الطلاب، وحصول كل منهم على حقه.
غرامة حيازة الهاتف داخل اللجنة
ووضع القانون عقوبات رادعة لكل من تسول له نفسه مخالفة شروط نظام الامتحانات، حيث نص القانون في مادته الثانية على أنه:" مع عدم الاخلال بأحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم12 لسنة 1996م، يعاقب بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد علي 10 آلاف جنيه كل من حاز بلجان الامتحانات أثناء انعقادها دون مقتض أيا من أجهزة الهواتف المحمولة أو غيرها من أجهزة الاتصال أو الإرسال أو الاستقبال السلكية أو اللاسلكية أو أيا من أجهزة التقنية الحديثة أيا كان نوعها بقصد الغش او المساعدة فى ارتكاب الافعال المنصوص عليها فى المادة "1" من هذا القانون، وتقضي المحكمة بمصادرة الأجهزة.
ونصت المادة 1 من القانون على أن: يعاقب كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأية وسيلة أسئلة الامتحانات وأجوبتها أو أي نظم تقييم في مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية بقصد الغش، أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه.
ويعاقب علي الشروع في ارتكاب أىّ من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولى بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 الف جنيه أو بإحدى العقوبتين.