رئيس التحرير
عصام كامل

تجديد حبس عاطل لاتهامه بقتل صديقه في المرج

حبس
حبس

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح المرج تجديد حبس عاطل لاتهامه بقتل صديقه بسبب خلافات بينهما 15 يوما علي ذمة التحقيق.

تلقي قسم شرطة المرج بلاغا من الأهالي يفيد بنشوب مشاجرة وسقوط قتيل، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية ال مكان البلاغ.


وبالفحص واجراء التحريات تبين نشوب مشاجرة بين شابين صديقين بسبب خلافات بينهما حيث اقدم احدهما علي طعن الاخر بسلاح ابيض مطواة اسقطه غارقا في دمائه.


تم نقل الجثة الي المشرحة تحت تصرف النيابة العامة وضبط المتهم.

عقوبة القتل
ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.

كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.
ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد
وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد

الجريدة الرسمية