رئيس التحرير
عصام كامل

إحالة عاطلين متهمين بسرقة المحلات التجارية بالسلام للمحاكمة

متهمين
متهمين

أمرت نيابة السلام بإحالة عاطلين لمحكمة الجنح لاتهامهما بسرقة المحال التجارية بأسلوب كسر القفل.

كان قسم شرطة السلام تلقى بلاغا من صاحب محل، يفيد باكتشافه كسر أقفال المحل ملكه الكائنة بدائرة القسم، وسرقة 2 شاشة هاتف و3 جهاز لاب توب، و5 هواتف محمولة.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تم التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة أحد الأشخاص،  بالإشتراك مع آخر.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع اخر، وبإستهدافه تم ضبطه وبمواجهته إعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بأسلوب " كسر القفل "، وتحرر محضر بالواقعة.

ونص القانون على عقوبة السرقة بالأكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء ماديه أو معنوية ومادية تعني حيازه سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهى تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.

كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهى مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.

كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة ألي ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهة نظر القاضي اتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح نارى.

الجريدة الرسمية