دعوى قضائية تطالب بإلزام وزير التعليم بقبول أوراق طالب بالمدارس الفنية
أقام عمرو عبد السلام المحامي وكيلًا عن محمد عبد الرؤوف بصفته وليًّا عن ابنه يوسف، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالب فيها بفتح باب التقدم والالتحاق بالمدارس الثانوية الفنية المتقدمة (الصناعية والزراعية والتجارية والفندقية) نظام السنوات الخمس وقبول أوراق نجل الطاعن بإحدى تلك المدارس وقيده بها وتمكينه من الدراسة بها وتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان.
التربية والتعليم
اختصم الطعن وزيرَ التربية والتعليم ونائبة لشئون التعليم الفني.
وذكرت الدعوى أن عناصر تلك المنازعة تنحصل في أن نجل الطاعن قد حصل على الشهادة الإعدادية في الدور الأول من العام الدراسي الحالي 2021/2022 بمجموع درجات 242/300 درجة ورغبة من الطاعن في إلحاق نجله بالمدارس الثانوية الفنية المتقدمة نظام السنوات الخمس "فئة فني أول" إلا أنه فوجئ بقيام المطعون ضده الأول بصفته وزيرا للتربية والتعليم والتعليم الفني بإصدار القرار رقم 42 لسنة 2022 بشان تطبيق البرامج الدراسية المطورة ذات المناهج المبنية وفقًا لمنهجية الجدارات المهنية بالصف الأول الثانوي الفني (نظام السنوات الثلاثة "فئة فني – نظام السنوات الخمس "فئة فني أول" بمدارس التعليم الفني الحكومية والخاصة بمختلف نوعياتها (الصناعية –الزراعية – التجارية – الفندقية)، وذلك عند فتح باب القبول بالصف الأول الثانوي بمدارس التعليم الفني اعتبارًا من العام الدراسي 2022/2023.
وورد بديباجة القرار المطعون فيه النص على "اعتبارا من العام الدراسي 2022/2023 تكون جميع المدارس الفنية على نظام السنوات الثلاثة، وسيطبق بها البرامج الدراسية المطورة ذات المناهج المبنية وفقًا لمنهجية الجدرات المهنية -الإعلان في جميع المدارس الفنية نظام السنوات الخمس (حكومي - خاص) بأن هذه المدارس سيطبق بها البرامج الدراسية المطورة ذات المناهج المبنية وفقًا لمنهجية الجدارات المهنية ستكون على نظام السنوات الثلاث اعتبارًا من العام الدراسي 2022/2023 - الطالب الذي سيتقدم للالتحاق بمدارس التعليم الفني (عام - خاص) سيحصل في نهاية الصف الثالث على شهادة إتمام دبلوم المدارس الثانوية الفنية نظام السنوات الثلاث، ويحق لجميع الطلاب الحاصلين على دبلوم المدارس الفنية نظام السنوات الثلاث طبقًا للبرامج الدراسية المطورة ذات المناهج المبنية وفقًا لمنهجية الجدرات المهنية استكمال الدراسة لعامين آخرين بعد الدبلوم وفق المسارات والضوابط المنظمة لهذا الشأن بمدارس حكومية أو خاصة بعد استيفاء.
وحيث إن القرار المطعون فيه قد صدر موصما بعيب عدم المشروعية لمخالفته أحكام الدستور وقانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 بما يشكل انعدام القرار الإداري لصدور من غير مختص وإساءة استعمال السلطة وانعدام ركن السبب مما أدى إلى الافتئات على حقوق الطاعن ونجله.