رئيس التحرير
عصام كامل

نيابة الجيزة ترسل 70 كيسا من مخدر البودر للمعمل الكيماوي لفحصها

مخدر هيروين
مخدر هيروين

طلبت نيابة الجيزة، إرسال 70 كيس من مخدر البودر ضبطت بحوزة عاطل بالوراق للمعمل الكيميائي لفحصها وكتابة تقرير وافي عنها.

كشفت التحقيقات أن المتهم ضبط بحوزته على 70 كيسا من مخدر البودر، بالإضافة إلى حوزته على مبلغ 15 ألف جنيه، وسلاح أبيض.

وأفادت التحقيقات، أن المتهم كان مستعدًا لتوزيع المخدر على عملائه، ولكنه تم ضبطه، وكشفت التحقيقات الأولية، أن المتهم بحوزته عدد من الأكياس البودر، ومبلغ مالي، وسلاح أبيض.

تمكن قسم شرطة الوراق، من ضبط عاطل، وبحيازته أكياس من مخدر البودل تم رصد تحركات المتهم، من خلال معلومات، تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبحوزته على الأكياس، واعترف المتهم بحيازتها للاتجار بها، فحرر محضر بالواقعة.

قانون مكافحة المخدرات
ووافق مجلس النواب، على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).

واستهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.

وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.

ومع عدم الإخلال بحقوق غير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.
عقوبة الإتجار في المخدرات
ويُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.
كما يُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في المواد  المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35 (*).
ويُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35 (*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.

الجريدة الرسمية