رئيس التحرير
عصام كامل

القصة الكاملة لعصابة ريا وسكينة في الفيوم.. المحكمة تقضي بإعدام الأم والسجن 15 سنة لـ"ابنتها".. قتلتا مسنة لسرقتها ووضعتا جثتها في جوال

المتهمتين
المتهمتين

أسدلت محكمة جنايات الفيوم، الستار عن القضية التي اشتهرت إعلاميًّا بـ “ريا وسكينة” بعد نحو 310 أيام من الجريمة، والمتهمتان في قضية قتل الحاجة خضرة الصواف، بالإعدام شنقًا لـ الأم “كريمة. ج”، وسجن ابنتها “دينا. م.” 15 سنة وسجن الجواهرجي محمد. ع. م. ل.  

 

صدر الحكم برئاسة المستشار إيهاب جمال عبد الحكيم رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين خالد محمد عبد السلام، ومحمد أسامة الصاوي، محمد محمد الحلواني، وأمين سر محمد عبد البصير.

 

وكانت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات الفيوم، قضت بإحالة أوراق "ك. ج. ع"،61 سنة، ربة منزل، إلى مفتي الديار الجمهورية لإبداء الرأي بشأن إعدامها، وتحديد جلسة 18 يوليو المقبل للنطق بالحكم بالنسبة لابنتها والمتهم الآخر في واقعة قتل سيدة عجوز لسرقة قرطها الذهبي.

 

وأجريت التحقيقات في قضية الحاجة خضرة المشهورة باسم جريمة عجوز الفيوم وأمرت النيابة العامة بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات.

 

وجاء نص أمر الإحالة يكشف الاتهامات وأدلة الإدانة للمتهمتين فى جريمة القتل على طريقة “ريا وسكينة” في قتل الضحية ثم وضع جثتها في جوال.

 

وأقرت المتهمتان باستدراج المجنى عليها لداخل منزلهما، وقيامهما بالتعدى عليها وخنقها حتى فارقت الحياة واستوليتا على قرطها الذهبى.

 

وأضافت المتهمتان باستئجار مركبة "توك توك" ونقل الجثة إلى مكان مجهور ووضعها داخل صندوق قمامة وبيع القرط الذهبى لمحل مصوغات بدائرة مركز شرطة سنورس في محافظة الفيوم مقابل مبلغ مالي.

العثور على جثة مسنة

تعود بداية الحكاية عندما تلقى مدير أمن الفيوم إخطارًا من المقدم محمد عبد الحكم  رئيس مباحث مركز شرطة طامية آنذاك الوقت بورود إشارة من شرطة النجدة بعثور الأهالي على جثة سيدة مسنة داخل جوال ملقاة في عرض الشارع.

 

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة طامية في محافظة الفيوم وتبين من التحريات الأولية والمعاينة أن الجثة لسيدة مسنة تدعى "خضرة محمود أحمد الصواف" مقيمة الجبل مدينة طامية تبيع منتجات ألبان (تاجرة زبدة) بها  آثار إصابات بالجسم.


وأوضحت تحريات المباحث أن الجناة جيران المجني عليها بدافع السرقة وخوفًا من كشف جريمتهم قررتا التخلص منها وبيع جزء من الذهب بمحل بيع مشغولات ذهبية.

مقطع فيديو يرصد الجريمة 

تزامنًا مع الحادث رصدت المتابعة الأمنية تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" يظهر خلاله استدراج سيدتين لإحدى السيدات المسنة وقتلها لسرقة قرطها الذهبى بمدينة طامية بمحافظة الفيوم.

 

وتحرر محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق وقررت النيابة العامة استدعاء طبيب الطب الشرعي لمعرفة أسباب الوفاة وفترة وفاتها وعمل تقرير تفصيلي.

إحالة المتهمين للجنايات

وأحال المستشار علاء السيد المحامي العام لنيابات الفيوم، سيدة كريمة وابنتها دنيا، والشهيرتين بـ ريا وسكينة الفيوم  وآخر صاحب محل مصوغات إلى محكمة الجنايات، لتتولى محاكمتهما في أبريل المُقبل، بتهمة قتل الحاجة خضرة الصواف الشهيرة بـ أم طامية.

 

طريقة اكتشاف الجريمة 

وفي وقت سابق قال سيد خضر الصواف نجل الضحية: يوم الاثنين ووالدتي كانت تذهب لسوق القرية هي وشقيقتي الصغرى لتسوق وبيع  الجبن والزبدة، وعادوا إلى المنزل بتوك توك وقامت شقيقتي بتقديم وجبة الافطار لها وتركت شقيقتى والدتى  فى منزلها  بعد أن قالت لها أنا سوف أذهب  لشقيقك الكبير سيد لابارك له على مولودته الجديدة، واتصلت بشقيقى محمد للسؤال عن والدتنا فلم نجدها وبدا القلق يساورنا وبحثنا عنها فى جميع المستشفيات ومراكز الشرطة فلم نجد لها أثر.

 

واستطرد قائلا: أثناء متابعة الكاميرات شاهدت خط سير والدتى منذ أن ذهبت لشقيقى وبمواصلة الكاميرات فوجئنا بكاميرا به المتهمة  تشاور لوالدتى للدخول لمنزلها وبعد نصف ساعة  ،  شاهدنا المتهمتين يحملان جوالا ويضعوه فى التوك توك ويغادرون المنزل، فتوجهت على الفور الى مركز شرطة طامية.

عقوبة القتل العمد

القتل العمد في حقيقته هو أن يقصد قتل شخص بما يقتل غالبًا، ومن هذا التعريف لحقيقة القتل العمد يتبيّن أنه لا يسمى قتل عمد إلا إذا تحقق فيه أمران، أحدهما قصد الشخص بالقتل، فلو كان غير قاصد لقتله، فإنه لا يسمى عمدًا؛ وثانيهما، أن تكون الوسيلة في القتل مما يقتل غالبًا، فلو أنه ضربه بعصا صغيرة، أو بحصاة صغيرة في غير مقتل فمات من ذلك الضرب فإنه لا يسمى ذلك القتل قتل عمد، لأن تلك الوسيلة لا تقتل في الغالب".

وتنص الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"؛ وأشار إلى أن القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات تقضى بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات).

وخرج المشرع على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة".

والظروف المشددة فى جريمة القتل العمدى، سبق الإصرار وعقوبته الإعدام، والترصد -هو تربص الجانى فى مكان ما فترة معينة من الوقت سواء طالت أو قصرت بهدف ارتكاب جريمته وإيذاء شخص معين- وعقوبته الإعدام، القتل المقترن بجناية، وهى الإعدام أو السجن المشدد.

الجريدة الرسمية