المالية تلزم البائعين بأخذ بطاقة العميل إذا زادت قسيمة البيع عن 150 ألف جنيه
نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 152 تابع (أ)، الصادر في 7 يوليه 2022، قرار وزير المالية رقم 324 لسنة 2022، بتعديل بعض أحكام قرار وزير المالية رقم 623 لسنة 2018.
ونص القرار في مادته الأولى على "أن يستبدل نص الفقرة الثانية من المادة الثانية من قرار وزير المالية رقم 623 لسنة 2018، المشار إليها النص الآتي (كما يلتزم هؤلاء المسجلون بالحصول على الرقم القومى للعميل في حالة إصدار فاتورة (قسيمة بيع) بقيمة أكثر من مائة وخمسين ألف جنيه".
أما القرار رقم 623 لسنة 2018، الذي أصدره محمد معيط، وزير المالية، يقضي بإلزام المسجلين الذين يتطلب نشاطهم بيع سلع أو أداء خدمات للمستهلك النهائي مباشرة بتحصيل مقابل بيع السلعة أو أداء الخدمة من خلال ماكينات تسجيل المتحصلات النقدية "نقاط البيع" أو أي أجهزة أو أنظمة بيع إلكترونية أخرى.
والقرار رقم 623 لسنة 2018، بشأن تطبيق منظومة أجهزة مراقبة تسجيل متحصلات الضريبة على القيمة المضافة، فإنه يلزم المسجلين أيضا بتركيب الأجهزة أو الأنظمة التي تمكن مصلحة الضرائب من الحصول إلكترونيا على الفواتير وبياناتها وقسائم تحصيل النقدية. ونص القرار على أن مصلحة الضرائب المصرية ستحدد المواصفات الفنية لتلك الأجهزة. مع إلزام المسجلين بالحصول على الرقم القومي للعميل في حالة إصدار فاتورة "قسيمة بيع" بقيمة أكثر من 50 ألف جنيه.
وفوض وزير المالية رئيس مصلحة الضرائب في وضع القواعد والإجراءات والضوابط وإصدار القرارات التي تكفل تطبيق تلك المنظومة.
ونص القرار على تنفيذ هذه المنظومة على مرحلتين الأولى مرحلة التجارب خلال فترة زمنية لا تتجاوز 6 أشهر ولا يترتب عليها آثار ضريببة مؤثمة بالمكلف، وتليها مرحلة التطبيق الفعلي.