حبس عاطل سرق مبلغا ماليا من شقة بالمعادي
قررت نيابة المعادي الجزئية حبس عاطل ٤ ايام علي ذمة التحقيقات لقيامه بسرقة مبلغ مالي من مسكن أحد المواطنين بأسلوب "التسلق" بنطاق دائرة القسم، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة تحرياتها التكميلية للوقوف على نشاط المتهم.
وكان قسم شرطة المعادى بمديرية أمن القاهرة تلقى بلاغا من (أحد المواطنين - مقيم بدائرة القسم) باكتشافه سرقة مبلغ مالى من داخل الشقة سكنه، ولم يتهم أو يشتبه فى أحد بارتكاب الواقعة.
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة تم التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة القسم).
وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطه، وبحوزته (مبلغ مالى "من متحصلات الواقعة" - كمية من مخدر الهيروين).
وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "التسلق"، وأقر بإنفاقه باقى المبلغ المالي المستولى عليه على متطلباته الشخصية، وشراء المواد المخدرة المضبوطة بحوزته بقصد التعاطى.. وباستدعاء المجنى عليه اتهمه بالسرقة.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق
عقوبة السرقة
ونص القانون على عقوبة السرقة بالأكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء مادية أو معنوية ومادية تعني حيازة سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله “هعمل معك كذا”، وهى تندرج ضمن المادة٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهى مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.
وذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة إلى ١٠ سنوات أو٣ سنوات حسب وجهة نظر القاضي اتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح ناري.