ضبط أجنبي لاتجاره في العملة الصعبة بمدينة نصر
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة من ضبط اجنبي لقيامه بالإتجار في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفى بمدينة نصر.
وكانت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة أكدت قيام (أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول" - مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول).. بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفي، وقيامه بإجراء تحويلات مالية غير مشروعة إلى خارج البلاد عن طريق إستلام المبالغ المالية من بعض الوافدين للبلاد وتحويل قيمة تلك المبالغ بالعملة الأجنبية وتسليمها لذويهم بالخارج مقابل تحصله على نسبة منها كعمولة.
وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من استهدافه وضبطه حال تواجده بالمنطقة محل سكنه، وبحوزته (مبالغ مالية عملات "محلية – أجنبية" – هاتف محمول).
وبمواجهته اعترف بحيازته للمبالغ المالية المضبوطة بقصد الإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى على النحو المشار إليه.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
مباحث الأموال العامة
وأكد عصام أبو العلا المحامى بالنقض، أن المشرع المصري واجه جرائم الاتجار بالنقد الأجنبي بحزم، نظرًا لتأثيرها على الاقتصاد الوطني المصري، من خلال حزمة من التشريعات كان الغرض منها حماية الاقتصاد مثل قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي، والذي تم تعديله للحد من عمليات الاتجار في العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التي تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطني.
وأضاف "أبو العلا" أن تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أي من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي.
وأكد "أبو العلا" إنه تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكررًا للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم في جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.