تجديد حبس المتهمين بقتل مسن في مدينة نصر 45 يوما
قررت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الاثنين، تجديد حبس ٤ متهمين بينهم سيدة لاتهامهم بقتل مسن وسرقته داخل شقته 45 يوما علي ذمة التحقيق.
وادلي ٣ عاطلين متهمين بقتل مسن وترك جثته تتحلل داخل شقته باعترافات تفصيلية أمام نيابة مدينة نصر.
وأكد المتهمون أنهم ارتكبوا الواقعة بتحريض من المتهمة الرئيسية التي تعمل خادمة لدى المجني عليه.
وأضاف المتهمون أن الخادمة كانت ترتبط بعلاقة عاطفية بأحدهم والذي اقنعهم بسرقة شقة مخدوم حبيبته وتقسيم حصيلة السرقة على بعضهم البعض.
وأوضح المتهمون انه بالفعل يوم الواقعة سهلت المتهمة الرئيسية لهم دخول الشقة وراحوا يبحثون عن الأشياء الثمينة لسرقتها وفي هذه الأثناء شعر بهم المجني عليه فانهالوا جميعا عليه ضربا حتى سقط ميتا من شدة الضرب وسرقوا ما استطاعوا حمله وتركوه داخل الشقة واغلقوا عليه الباب وفروا هاربين.
وبمواجهة المتهمة الرئيسية بأقوال باقي المتهمين ايدتها وقالت انها فعلت ذلك بعد ان وجدت ان المجني عليه وحيدا لا يسال عنه احد فظنت أنها بذلك ستفلت بفعلتها.
وكان قسم شرطة مدينة نصر تلقى بلاغا من الأهالي يفيد بانبعاث رائحة كريهة من داخل إحدى الشقق السكنية بدائرة قسم الشرطة وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.
وتمكن رجال المباحث من كسر باب الشقة، وبالفحص تبين العثور على جثة شخص، في العقد السابع من العمر، وتبين أن الجثة في حالة تعفن رمي، كما تبين أنه يرتدي كامل ملابسه الداخلية والخارجية، وبمعاينة الشقة تبين سلامة جميع منافذها، كما تبين عدم وجود بعثرة في محتويات الشقة، كما تم العثور على كل متعلقات المتوفي الشخصية وهاتفه المحمول وجواز سفره، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.
واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وتحديد هوية مركبي الجريمة.
وبإجراء التحريات تبين أن خادمته وراء ارتكاب الواقعة لسرقته حيث تعدت عليه بالضرب بمساعدة 3 شباب.
وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة القتل
ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.
كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.
ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد
وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.