رئيس التحرير
عصام كامل

استعجال التحريات التكميلية في سرقة خادمة وزوجها فيلا بالتجمع

متهمة - صورة أرشيفية
متهمة - صورة أرشيفية

استعجلت نيابة القاهرة الجديدة تحريات المباحث التكميلية الخاصة بواقعة قيام خادمة وزوجها بسرقة مبلغ مالي ومصوغات ذهبية من داخل منزل مخدومتها حيث استغلت غياب الأسرة فى الساحل الشمالي ونفذت جريمتها بمساعدة زوجها.
 

تفاصيل البلاغ

تلقى قسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة بلاغا من (إحدى السيدات، مقيمة بدائرة القسم) باكتشافها سرقة مبالغ مالية (محليةوأجنبية) من داخل خزينة، وسرقة خزينة صغيرة بداخلها مشغولات ذهبية تزن حوالى 150 جرامًا، و2 جهاز "لاب توب" - هاتف محمول - جهاز "دى فى أر" كاميرات) من داخل الفيلا التي تسكن بها، أثناء تواجدها بالساحل الشمالى.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تم التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كلًّا من (عاملة لدى المجنى عليها وزوجها، مقيمان بدائرة قسم شرطة المرج).

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما، وتمكن رجال المباحث من ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة.

وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات، وأقرا بتخلصهما من الخزينة الحديدية بإلقائها بأحد المصارف المائية، باستدعاء المجنى عليها تعرفت على المضبوطات اتهمتهما بالسرقة.
 

السرقة وعقوبتها

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونص القانون على عقوبة السرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح، وهو استخدام القوة سواء مادية أو معنوية ومادية تعني حيازة سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهى تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.

كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهى مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.

كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة إلى ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهة نظر القاضي اتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصىالعقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح نارى.

الجريدة الرسمية