ضبط 4 أطنان دواجن وكبدة فاسدة وسلع منتهية الصلاحية بالبدرشين والحوامدية
وجهت الأجهزة المعنية بمحافظة الجيزة حملة تفتيش ضمت فريق من الطب البيطرى والتموين والبيئة والإشغالات والمتابعة الميدانية استهدفت المرور على محلات الجزارة والثلاجات بأحياء البدرشين والحوامدية.
وأسفرت الحملة عن ضبط 4 أطنان دواجن وكبدة فاسدة وسلع منتهية الصلاحية وتم مصادرة المنتجات بمعرفة الإدارات المتخصصة وذلك تحت إشراف المهندس طه عبد الصادق رئيس حي جنوب الجيزة بناء على توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بالتصدي لكافة المخالفات بناء على تعليمات وكيل الوزارة رئيس الحى.
كبدة فاسدة داخل ثلاجة بالجيزة
وتلقى اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارا من إدارة مباحث التموين بالجيزة يفيد بضبط مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية "بدون ترخيص" بمحافظة الجيزة، بحوزته لحوم مجمدة وكبدة مجمدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة حيازة سلع غذائية مجهولة المصدر
وذكرت النيابة العامة أن الغش أو الشروع فيه، لشيء من الأغذية أو العقاقير أو الأدوية أو المنتجات الطبيعية أو الصناعية المُعَدَّة للبيع، وبيعها أو طرحها للبيع مغشوشة كانت أو فاسدة أو منتهي تاريخ صلاحيتها؛ عقوبته الحبس ما بين سنة إلى 5 سنوات وغرامة ما بين 10 آلاف إلى ثلاثين ألف جنيه، أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، إضافةً لما يجوز للمحكمة القضاء به من غلق المُنشأة المُخالِفة مدة تصل إلى سنة وإلغاء رخصتها؛ بموجب قانون قمع التدليس والغش.
وأضافت أن حيازة وعرض السلع مجهولة المصدر وعدم الاحتفاظ بالمستندات الدالة عليها - مستوردة كانت أو محلية عقوبته الحبس لا يقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلًا عن مصادرة المضبوطات؛ وذلك بموجب قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 113 لسنة 1994 بشأن حظر تداول السلع مجهولة المصدر أو غير المطابقة للمواصفات.
أما احتكار السلع وإخفائها، عقوبته الحبس ما بين سنة إلى 5 سنوات، وغرامة ما بين مائة ألف جنيه إلى مليون جنيه، فضلًا عن مصادرة المضبوطات؛ بموجب قانون التموين كما أن تخزين المنتجات الاستراتيجية المُعَدَّة للبيع عند التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأي صورة أخرى؛ عقوبته الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة ما بين مائة ألف جنيه إلى مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، فضلًا عن مصادرة المضبوطات، وفي حالة العود يكون الحبس من سنتين إلى 5 سنوات وتُضاعَف قيمة الغرامة؛ وذلك بموجب قانون حماية.