استدعاء الشهود في واقعة اتهام صاحب محل بلاي استيشن بقتل شاب بعين شمس
امرت نيابة شرق القاهرة الكلية باستدعاء شهود العيان لسماع أقوالهم في واقعة اتهام صاحب محل بلاس استيشن بقتل شاب بمقص في مشاجرة بينهم بمنطقة عين شمس.
وأدلى المتهم باعترافات تفصيلية أمام نيابة شرق القاهرة الكلية.
وأكد المتهم أنه لم يكن يقصد قتل المجني عليه، وما حدث أنه نشبت مشاجرة بين الأخير وأحد الشباب على خلفية أسبقية لعب البلاي ستيشن واتهام بعضهما البعض بالغش في اللعبة.
وأضاف المتهم أن الشابين المجني عليه وآخر اعتدى بعضهما على بعضه بالضرب فتدخلت خوفا من حدوث جريمة في مكان " أكل عيشي"، إلا أنتي لم أعرف انني سأكون المجرم.
وأشار المتهم إلى أنه أثناء تدخله لفض المشاجرة ترك المجني عليه زميله في اللعب واعتدى عليه فتحولت المشاجرة اليه وهنا كان يوجد مقص علي منضدة بالمكان فالتقطه وسدده في صدر الأول فأسقطه غارقا في دمائه.
وكشفت مناظرة النيابة ان الجثة لذكر في العقد الثاني من العمر وتوفي نتيجة إصابته بطعنة قاتلة في منطقة الصدر أدت إلى تهتك إحدى الرئتين.
وأمرت النيابة بنقل الجثة إلى الطب الشرعي وانتداب الطبيب الشرعي للتشريح وإعداد تقرير مفصل بأسباب الوفاة وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.
تلقى قسم شرطة عين شمس إشارة من أحد المستشفيات يفيد بوصول جثة شاب إثر إصابته بطعن في الصدر بمقص بدائرة القسم، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.
واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة، وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وتحديد هوية مرتكبي الجريمة.
وبإجراء التحريات تبين نشوب مشادة كلامية بين المجني عليه وأحد المتواجدين داخل محل بلاي ستيشن أثناء لعبهم على الأجهزة، ما دفع صاحب المحل للتدخل وإنهاء المشاجرة.
وأضافت التحريات، أنه أثناء قيام صاحب المحل بحل المشكلة حدثت مشادة كلامية بين المجني عليه وصاحب المحل فتطورت إلى مشاجرة قام خلالها المتهم بطعن المجني عليه بمقص في صدره حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، وفر هاربًا.
وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وبحوزته السلاح المستخدم في ارتكاب الجريمة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
القتل العمد
والقتل العمد يتحقق فيه أمران، أحدهما قصد الشخص بالقتل، فلو كان غير قاصد لقتله، فإنه لا يسمى عمدًا؛ وثانيهما، أن تكون الوسيلة في القتل مما يقتل غالبًا، فلو أنه ضربه بعصا صغيرة، أو بحصاة صغيرة في غير مقتل فمات من ذلك الضرب فإنه لا يسمى ذلك القتل قتل عمد، لأن تلك الوسيلة لا تقتل في الغالب".
وتنص الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"؛ وأشار إلى أن القواعد العامة في تعدد الجرائم والعقوبات تقضى بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد في حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات).
وخرج المشرع على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد في حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدي، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذي يرتكب جريمة القتل وهي بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه في نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى في فترة زمنية قصيرة".
والظروف المشددة فى جريمة القتل العمدى، سبق الإصرار وعقوبته الإعدام، والترصد - هو تربص الجاني فى مكان ما فترة معينة من الوقت سواء طالت أو قصرت بهدف ارتكاب جريمته وإيذاء شخص معين - وعقوبته الإعدام، القتل المقترن بجناية، وهي الإعدام أو السجن المشدد.