التفاصيل الكاملة للتحقيق مع عاطل متهم بقتل طفل عشيقته في السلام.. والمتهم: مكنتش اعرف إن الضرب هيموته
تواصل نيابة السلام التحقيق مع عاطل متهم بقتل طفل عشيقته أثناء ممارستهما الرذيلة بسبب بكاءه الشديد.
وأدلى المتهم باعترافات تفصيلية أمام نيابة السلام، حيث أكد أنه كان يعتقد أن الضربات التي ضربها للمجني عليه لن تؤثر فيه قائلا "مكنتش اعرف إن الضرب هيموته".
وأضاف المتهم أنه كان يتواجد في منزل والدة المجني عليه لممارسة الرذيلة معها وكان الطفل في ذلك الوقت نائما إلا أنه استيقظ أثناء ممارستهما الرذيلة وكان بكاءه يشتد ويتصاعد فأرادوا إسكاته بالضرب.
وأشار المتهم إلى أنهم لاحظوا أن الطفل هديء صوته مرة واحدة ثم ازرق وجهه وانقطع نفسه وتوفي، وأمرت النيابة بحبس المتهم.
وكشفت مناظرة النيابة أن الجثة لذكر يبلغ من العمر عامين وتوفي نتيجة إصابته بكدمات وكسور متفرقة بسبب الضرب المبرح.
وكان رجال مباحث قسم شرطة السلام ثان، تلقوا بلاغا من الأهالي بوفاة طفل داخل منزله وضبط والدته وعشيقها بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبين أن الطفل عمره عامين وعليه آثار ضرب وتعذيب.
وبإجراء التحريات دلت أن وراء ارتكاب الواقعة عشيق والدته وأنه دائم التردد على منزلها لممارسة الرذيلة معها وفي المرة الأخيرة قام بالتعدي على الطفل حتى لفظ أنفاسه الأخيرة وحاول الفرار لكن الأهالى تمكنوا من ضبطهما.
وتحفظ فريق من رجال المباحث على المتهمين وتم اقتيادهم إلى ديوان القسم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
القتل العمد
والقتل العمد يتحقق فيه أمران، أحدهما قصد الشخص بالقتل، فلو كان غير قاصد لقتله، فإنه لا يسمى عمدًا؛ وثانيهما، أن تكون الوسيلة في القتل مما يقتل غالبًا، فلو أنه ضربه بعصا صغيرة، أو بحصاة صغيرة في غير مقتل فمات من ذلك الضرب فإنه لا يسمى ذلك القتل قتل عمد، لأن تلك الوسيلة لا تقتل في الغالب".
وتنص الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أي جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"؛ وأشار إلى أن القواعد العامة في تعدد الجرائم والعقوبات تقضى بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد في حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات).
وخرج المشرع على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد في حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدي، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذي يرتكب جريمة القتل وهي بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه في نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى في فترة زمنية قصيرة".
والظروف المشددة فى جريمة القتل العمدي، سبق الإصرار وعقوبته الإعدام، والترصد - هو تربص الجاني فى مكان ما فترة معينة من الوقت سواء طالت أو قصرت بهدف ارتكاب جريمته وإيذاء شخص معين - وعقوبته الإعدام، القتل المقترن بجناية، وهي الإعدام أو السجن المشدد.