رئيس التحرير
عصام كامل

استدعاء ضحايا عصابة سرقة متعلقات المواطنين في النزهة

سرقة
سرقة

أمرت نيابة النزهة باستدعاء ضحايا تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة متعلقات المواطنين من داخل السيارات بأسلوب "كسر الزجاج" وارتكاب 9 حوادث حوادث سرقة لمواجهتهم بالمتهمين.

تلقى قسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة بلاغا من (إحدى السيدات، مقيمة بدائرة القسم) باكتشاف كسر الزجاج الخاص بالسيارة ملكها وسرقة جهاز "لاب توب" ومفتاح تشغيل سيارة (خاصة بشقيقتها) من داخل السيارة وفى وقت لاحق اكتشفت سرقة سيارة شقيقتها بالكامل بإستخدام مفتاحها الأصلي حال توقفهما أسفل العقار سكنها.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تم التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (شخصين "لهما معلومات جنائية"، مقيمان بدائرة القسم).

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وتمكن رجال المباحث من ضبطهما وبحوزتهما (كمية من مخدر الهيروين).

وبمواجهتهما بالتحريات والمعلومات اعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب  "كسر الزجاج" وسرقة السيارة المشار إليها بإستخدام مفتاحها الأصلي، وأقرا بحيازتهما المواد المخدرة بقصد التعاطى.

كما اعترفا بتكوينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في السرقة من داخل السيارات بأسلوب "كسر الزجاج" وأقرا بارتكاب ( 9 ) حوادث سرقة بذات الأسلوب وسرقة (مبالغ مالية - متعلقات شخصية - سيارة أخرى بالكامل بإستخدام مفتاحها الأصلي ).

وتم بإرشادهما ضبط السيارتين بمكان إخفائهما بدائرة القسم، وضُبط بمسكنهما مبلغ مالى و2 جهاز "لاب توب" من متحصلات واقعة السرقة الأولى.

كما تم بإرشادهما ضبط باقى المسروقات لدى عملائهما شخصين "سيئى النية" تم ضبطهما) وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات وإتهموهما بالسرقة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة السرقة بالإكراه

ونص القانون على عقوبة السرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح، وهو استخدام القوة سواء مادية أو معنوية ومادية تعني حيازة سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهى تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.

كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهى مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.

كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة إلى ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهة نظر القاضي اتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح نارى.

الجريدة الرسمية