رئيس التحرير
عصام كامل

ارتكبوا 9 وقائع.. ضبط أخطر عصابة لسرقة متعلقات المواطنين بالنزهة

ضبط
ضبط

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط أخطر تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة متعلقات المواطنين من داخل السيارات بأسلوب "كسر الزجاج" بارتكاب  9 حوادث حوادث سرقة بمنطقة النزهة.

 

 تلقى قسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة بلاغا من (إحدى السيدات، مقيمة بدائرة القسم) بإكتشاف كسر الزجاج الخاص بالسيارة ملكها وسرقة جهاز "لاب توب" ومفتاح تشغيل سيارة (خاصة بشقيقتها) من داخل السيارة وفى وقت لاحق إكتشفت سرقة سيارة شقيقتها بالكامل بإستخدام مفتاحها الأصلى حال توقفهما أسفل العقار سكنها.

و بإجراء التحريات وجمع المعلومات تم التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (شخصين "لهما معلومات جنائية"، مقيمان بدائرة القسم).

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وتمكن رجال المباحث من ضبطهما وبحوزتهما (كمية من مخدر الهيروين).

وبمواجهتهما بالتحريات والمعلومات إعترفا بإرتكاب الواقعة بأسلوب  "كسر الزجاج" وسرقة السيارة المشار إليها بإستخدام مفتاحها الأصلى، وأقرا بحيازتهما المواد المخدرة بقصد التعاطى.

كما إعترفا بتكوينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى السرقة من داخل السيارات بأسلوب "كسر الزجاج" وأقرا بإرتكاب ( 9 ) حوادث سرقة بذات الأسلوب وسرقة (مبالغ مالية - متعلقات شخصية - سيارة أخرى بالكامل بإستخدام مفتاحها الأصلى ).

وتم بإرشادهما ضبط السيارتين بمكان إخفائهما بدائرة القسم، وضُبط بمسكنهما مبلغ مالى و2 جهاز "لاب توب" من متحصلات واقعة السرقة الأولى.

كما تم بإرشادهما ضبط باقى المسروقات لدى عملائهما شخصين "سيئى النية" تم ضبطهما) وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات وإتهموهما بالسرقة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونص القانون على عقوبة السرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح، وهو استخدام القوة سواء مادية أو معنوية ومادية تعني حيازة سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهى تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.

كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهى مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.

كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة إلى ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهة نظر القاضي اتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح نارى

الجريدة الرسمية