رئيس التحرير
عصام كامل

ننشر حيثيات الحكم ببراءة "عز" في "احتكار الحديد".. المحكمة: المتهم لم يخالف قانون حماية المنافسة ولم يلزم الموزعين بسحب كامل حصتهم الشهرية


أودعت محكمة جنح الاقتصادية حيثيات حكمها الذي أصدرته في قضية احتكار الحديد، والمتمثل في براءة رجل الأعمال أحمد عز، أمين تنظيم الحزب الوطنى ''المنحل''، وعلاء أبو الخير، العضو المنتدب لشركة حديد الدخيلة، وسمير رءوف نعمان، مدير المبيعات بالشركة، من تهمة احتكار الحديد.


قالت المحكمة في حيثيات حكمها: أنه لم يثبت من الأوراق أن المتهمين خالفوا نص المادة الثامنة من قانون حماية المنافسة من اساءة استخدام الوضع المسيطر بما يؤدي إلى الاقتصار على توزيع مجموعة العز، وحسبما ورد بالاتهام الوارد بالنيابة العامة من النص في البند الرابع من العقد المبرم بين شركات العز والموزعين على توقيع جزاء على عدم سحب الموزع كامل حصته الشهرية، وهو تخفيض الحصة المقررة لموزعين في الأشهر التالية.

وأوضحت أن الأوراق خلت من الدليل على توقيع جزاء على أي من الموزعين، في حالة سحب كمية اقل من الحصة المخصصة له أو اتيان أي فعل من شأنه أن يؤدي إلى الاقتصار أو إلزام التجار المتعاملين مع المجموعة بشراء الحديد من المصنع المملوك لمجموعة العز فقط دون التعامل مع شركات أخرى أو حتي ما يمنع من الاستيراد من الخارج وان الثابت بالأوراق أن رسوم الإغراق تم إلغاؤها منذ عام 2004.

وأشارت المحكمة إلى انها اطمأنت لأقوال الشاهدين هيثم عبد العزيز، رئيس اللجنة التي شكلت من جهاز حماية المنافسة لبحث ارتفاع أسعار حديد التسليح من الفترة من 2002 إلى 2006 وايمن عبد الشافي، عضو اللجنة، بأنه لم يتم إبلاغ المتهمين أو المجموعة بالمخالفات التي توصلت اليها اللجنة خلال فترة الفحص، وذلك لقيام مجلس الإدارة بحفظ التقرير المعد بمعرفتهم، إلا أن المحكمة اطمأنت إلى صحة ما انتهي اليه المذكوران من وجود مخالفة في حق المتهمين ذلك أنه لو صحت أقوالهم، وتحققت المخالفة في جانب مجموعة العز، لكن جهاز الحماية كلف المتهمين بتغيير أوضاعهم إلى أن ثبت بالأوراق أن الجهاز انتهي بجلسته المنعقدة بتاريخ 27/1/2009 لعدم وجود مخالفات في حق مجموعة شركات العز، طبقا لنص المواد 8،7،6 من قانون حماية المنافسة عن الدراسة التي شملت المدة من 2002 إلى 2006.

وأضافت الحيثيات أن المحكمة اطمأنت إلى أقوال الموزعين المعتمدين لدي مجموعة العز أن كل منهما نفي إلزامه بسحب كامل حصته الشهرية، وأن الكمية الشهرية لكل عميل تحدد حسب قدرته التسويقية والتوزيع، وأن جودة منتج حديد العز عن غيره من المنتجات جعل الموزعين يحافظون على سحب كميتهم من مجموعة العز.

ونوهت المحكمة إلى أن الأوراق خلت من العقود المتضمنة البند الرابع سند المخالفة والمبرم مع الموزعين وان كل ما قدمه الموزعون للتحقيقات هي عقود من أعوام 2009 و2010 و2011 غير متضمنة لذلك البند، سند الاتهام الأمر الذي يكون معه الاتهام المسند إلى المتهمين بارتكاب فعل من أفعال الممارسة الاحتكارية، وأدى إلى الاقتصار على توزيع منتج الحديد الخاص بشركتهم، اقيم على غير من الواقع أو القانون وهو ما يوجب القضاء ببراءة المتهمين من التهم المسندة إليهم على النحو الوارد.



الجريدة الرسمية