رئيس التحرير
عصام كامل

احذر.. الحبس والغرامة عقوبة تقديم بيانات مزورة للحصول على تمويل

المشروعات الصغيرة
المشروعات الصغيرة

يتضمـن قانون المشروعات الصغيرة، والمتوسطة، عقوبات رادعة لكل من تسول له نفسه  الحصول على تمويل من الجهاز والتصرف فيها في غير الأغراض المخصصة لها، أو تزوير أوراق وبيانات وكذا مستندات للحصول على تمويل. 



عقوبات القانون
 


نص القانون على أنه مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها أى قانون آخر، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بأى من الأفعال الآتية:
1- الأغراض المتفق عليها أو بالمخالفة للموافقة على منح التمويل.
2- حصل على تمويل من الجهاز أو ضمانة من أحد كيانات أو شركات ضمان مخاطر الائتمان بأوراق أو بيانات غير صحيحة، وتقضى المحكمة، فضلا عن العقوبة المحكومة بها، برد ما يعادل إجمالى قيمة المديونية المستحقة.

ومع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها أى قانون آخر، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قدم بيانات أو مستندات غير صحيحة بقصد الحصول على الترخيص المؤقت أو لتوفيق أوضاعه طبقا لأحكام الباب السادس من هذا القانون.

ومع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها أى قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من زاول نشاطا بالمخالفة لقرار إلغاء الترخيص المؤقت طبقا للبندين (١، ٢) من المادة (٩٢) من هذا القانون.

ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من زاول نشاطا بالمخالفة لقرار إلغاء الترخيص المؤقت طبقا لبند (٣) من المادة (٩٢) من هذا القانون. 
 

التصالح 

نصت المادة (107) من قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة على أن للوزير المختص أو من يفوضه التصالح في الجرائم المنصوص عليها في المادة (103) من هذا القانون، وذلك على النحو الآتي:
1. قبل صدور حكم بات في الدعوى، مقابل وفاء المشروع المخالف بمستحقات الجهاز فضلًا عن نسبة (%50) من قيمة التمويل.
2. بعد صدور حكم بات في الدعوى، مقابل وفاء المشروع المخالف بمستحقات الجهاز فضلًا عن مثل قيمة التمويل.
ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية والآثار المترتبة عليها.
مادة (108): مع عدم الإخلال بالاختصاصات المقررة لمأموري الضبط القضائي ذوي الاختصاص العام، يكون لمأموري الضبط القضائي بالجهاز أو بالجهات الأخرى التي تحددها اللائحة التنفيذية الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص صفة الضبطية القضائية في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون. 

الجريدة الرسمية