بالأرقام.. رسوم تخضع لها المشروعات في المناطق الحرة بقانون الاستثمار
نصت المادة "41" من قانون الاستثمار على أن لا تخضع المشروعات داخل المناطق الحرة والأرباح التى توزعها لإحكام قوانين الضرائب والرسوم السارية فى مصر.
ومع ذلك تخضع هذه المشروعات للمعاملة الآتية:
أولًا – تخضع المشروعات فى المناطق الحرة العامة:
1 – لرسم مقداره اثنان بالمائة "2%" من قيمة السلع عند الدخول "سيف" بالنسبة لمشروعات التخزين ولرسم مقداره واحد بالمائة 1% من قمية السلع عند الخروج "فوب" بالنسبة لمشروعات التصنيع والتجميع.
وتعفى من الرسم تجارة البضائع العابرة "ترانزيت" المحددة الوجهة.
2 – لرسم مقداره واحد بالمائة 1% من إجمالى الإيرادات التى تحققها بالنسبة للمشروعات التى لا تقتضى نشاطها الرئيسى إدخال سلع ـأو إخراجها وذلك من واقع القوائم المالية المعتمدة من أحد المحاسبين القانونيين.
ثانيا – تخضع المشروعات فى المناطق الحرة الخاصة
1- لرسم مقداره واحد بالمائة 1% من إجمالى الإيرادات التى تحققها بالنسبة لمشروعات التصنيع والتجميع عند تصدير السلع الى خارج البلاد، واثنان بالمائة 2% من إجمالى ايرادات هذه المشروعات عند دخولها البلاد، وتعفى من الرسوم تجارة البضائع العابرة "ترانزيت" المحددة الوجهة.
2- 2 – لرسم مقداره اثنان بالمائة 2% من إجمالى الإيرادات التى تحققها وذلك فيما بتعلق بغير ذلك من المشروعات الواردة بالبند السابق.
3- وتئول حصيلة الرسوم الواردة بالبند أولا من هذه المادة الى الهيئة وتوزع حصيلة الرسوم الواردة بالبند "ثانيا" من هذه المادة مناصفة بين وزارة المالية والهيئة.
حقوق المستثمر فى القانون
ونصت المادة "15" من القانون على أنه يجوز للمستثمر تحقيقا لأهداف التنمية الشاملة والمستدامة تخصيص نسبة من أرباحه السنوية لاستخدامها فى إنشاء نظام للتنمية المجتمعية، خارج مشروعه الاستثماري، من خلال مشاركته فى كل المجالات الآتية أو بعضها:
1- اتخاذ التدابير اللازمة لحماية البيئة وتحسينها.
2- تقديم خدمات أو برامج فى مجالات الرعاية الصحية أو الاجتماعية أو الثقافية أو فى إحدى مجالات التنمية الأخرى.
3- دعم التعليم الفنى أو تمويل البحوث والدراسات وحملات التوعية التى تستهدف تطوير الإنتاج وتحسينه بالاتفاق مع إحدى الجامعات أو مؤسسات البحث العلمى
4- التدريب والبحث العلمي
ويعد ما ينفقه المستثمر من مبالغ فى إحدى المجالات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة بما لا يجاوز نسبة (10%) من أرباحه السنوية الصافية من التكاليف والمصروفات واجبة الخصم وفقا لنص المادة (23)(بند8) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
ويجوز للوزير المختص بالتنسيق مع الوزارات المعنية إنشاء قائمة لأفضل المشروعات الاستثمارية التي تقوم بأنشطة تنمية مجتمعية سواء من الناحية الجغرافية أو القطاعية أو غيرها ويعلن عنه للرأي العام.