5 مخالفات تتسبب في وقف نشاط الجمعية الأهلية لمدة عام
تُعد الجمعيات الأهلية شريكا هاما لا يمكن إغفاله في طريق التنمية والتقدم، لذا فقد أفسحت الدولة مجالا كبيرا لظهورها، كما قدمت لها كل سبل الدعم المادي والحماية القانونية المتاحة لتباشر عملها بكل حرية.
تلعب الجمعيات الأهلية دور وسيط بين الفرد والدولة فهي كفيلة بالارتقاء بشخصية الفرد عن طريق نشر المعرفة والوعي وثقافة الديمقراطية، وتعبئة الجهود الفردية والجماعية لمزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية والتأثير في السياسات العامة وتعميق مفهوم التضامن الاجتماعي.
تاريخ العمل التطوعي
عرفت مصر العمل التطوعي منذ تاريخ طويل ناتج عن تراث تراكمي يعتمد على مفهوم "الخير"، وتضم شبكة الجمعيات الأهلية في مصر أكثر من 16.800 ألف جمعية تمارس أنشطة متباينة في التعليم والثقافة والأعمال الخيرية والخدمية وغيرها من مناحي الحياة.
قامت الجمعيات الأهلية في مصر منذ نشأتها بأدوار عديدة في تقديم الخدمات وقد بلغ عدد ميادين العمل التي تعمل بها الجمعيات الأهلية في مصر 17 ميدانا.
إصلاح تشريعي
وسعت مصر باتخاذ خطوات لإصلاح الإطار التشريعي والمؤسسي المنظم لحركة الجمعيات والمؤسسات الأهلية وذلك بإصدار القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية حتى يكون إطارًا دافعًا لنهضة الجمعيات الأهلية، وقد مثل هذا القانون للجمعيات الأهلية نقلة نوعية وحضارية حيث قرر مبدأ التأسيس بالأخطار وحرر حركتها من القيود الإدارية وفتح ميادين العمل أمامها لتضم كافة الأنشطة الإنتاجية والخدمية التي تساهم في عملية التنمية الاجتماعية وزيادة فرص العمل أمام الشباب.
قانون الجمعيات الأهلية
أكد القانون حق الجمعيات الأهلية في ممارسة نشاط الدفاع عن حقوق الإنسان وحقوق المرأة والطفل، كما قرر عددًا من المزايا والإعفاءات اللازمة لتشجيع نشاطها، وقنن فكرة الوقف الإسلامي بتيسيره تأسيس المؤسسات الأهلية باعتبارها آلية لتمويل الأنشطة الخيرية والاجتماعية التي تستند إلى الكفاءة في استخدام الموارد.
نصت المادة (٤٥) من قانون رقم ١٤٩ لسنة ٢٠١٩ بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي، أنه يجوز للوزير المختص أن يصدر قرار مؤقتًا بوقف الجمعية لمدة لا تجاوز سنة وغلق مقارها، وذلك في أي من الأحوال الآتية:
١- مخالفة بيانات التأسيس للحقيقة.
٢- ممارسة أنشطة لم ترد في النظام الأساسي للجمعية أو لم يتم التصريح بممارساتها.
٣- تصرف مجلس إدارة الجمعية في أموالها، أو تخصيصها في غير الأغراض التي أنشئت من أجلها.
٤- الانتقال إلى مقر جديد دون إخطار الجهة الإدارية بسند قانوني لشغل هذا المقر خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ الانتقال.
٥- مخالفة أحكام المواد (١٠، ١٣، ١٤، ١٥، ٢٠، ٢١، ٢٢، ٢٣،٢٨) من هذا القانون.
وعلى الجهة الإدارية أن تطلب من المحكمة المختصة خلال سبعة أيام عمل من تاريخ صدور قرار الوقف تأييد هذا القرار، وتفصل المحكمة في هذا الطلب على وجه السرعة. فإذا لم تطلب الجهة الإدارية من المحكمة المختصة، خلال المدة المشار إليها، تأييد قرارها بالوقف، انتهى أثره القانوني.
كما نص القانون في جميع الأحوال، لا يجوز للقائمين على إدارة الجمعية التعامل على أموالها خلال مدة الوقف، وتعين الجهة الإدارية من يسير أعمال الجمعية خلال هذه المدة، وذلك كله على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.