ضبط صاحب شركة حجب 40 ألف طن مستلزمات طبية عن التداول بغرض الاحتكار بالقاهرة
ضبطت الإدارة العامة لمباحث التموين بالقاهرة صاحب شركة لتجارة المستلزمات الطبية لقيامه بتجميع 40 ألف طن مستلزمات طبية وتخزينه لحجبها عن التداول بالأسواق لبيعها بأزيد من السعر الرسمى لتحقيق أرباح غير مشروعة فى القاهرة مما يؤدى إلى الإضرار بالاقتصاد المصرى.
شركة مستلزمات طبية
تلقى اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، إخطارًا من مباحث التموين بالقاهرة يفيد بضبط صاحب شركة لتجارة المستلزمات الطبية بمحافظة القاهرة لقيامه بتجميع كميات كبيرة من مستلزمات طبية داخل شركة لبيعها بأزيد من السعر الرسمي لتحقيق أرباح غير مشروعة في القاهرة.
وبتفتيش الشركة عثر بداخله على 40 ألف طن مستلزمات طبية بدون مستندات وعدم الإعلان عن أسعارها.
وبمواجهته اعترف بتجميع المضبوطات بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة فى القاهرة مما يؤدى إلى الإضرار بالاقتصاد المصرى.
وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة الغش التجاري
وذكرت النيابة العامة أن الغش أو الشروع فيه، لشيء من الأغذية أو العقاقير أو الأدوية أو المنتجات الطبيعية أو الصناعية المُعَدَّة للبيع، وبيعها أو طرحها للبيع مغشوشة كانت أو فاسدة أو منتهي تاريخ صلاحيتها؛ عقوبته الحبس ما بين سنة إلى 5 سنوات وغرامة ما بين 10 آلاف إلى ثلاثين ألف جنيه، أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، إضافةً لما يجوز للمحكمة القضاء به من غلق المُنشأة المُخالِفة مدة تصل إلى سنة وإلغاء رخصتها؛ بموجب قانون قمع التدليس والغش.
وأضافت أن حيازة وعرض السلع مجهولة المصدر وعدم الاحتفاظ بالمستندات الدالة عليها - مستوردة كانت أو محلية عقوبته الحبس لا يقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلًا عن مصادرة المضبوطات؛ وذلك بموجب قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 113 لسنة 1994 بشأن حظر تداول السلع مجهولة المصدر أو غير المطابقة للمواصفات.
تخزين المنتجات الاستراتيجية
أما احتكار السلع وإخفاؤها فعقوبته الحبس ما بين سنة إلى 5 سنوات، وغرامة ما بين مائة ألف جنيه إلى مليون جنيه، فضلًا عن مصادرة المضبوطات؛ بموجب قانون التموين كما أن تخزين المنتجات الاستراتيجية المُعَدَّة للبيع عند التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأي صورة أخرى؛ عقوبته الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة ما بين مائة ألف جنيه إلى مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، فضلًا عن مصادرة المضبوطات، وفي حالة العود يكون الحبس من سنتين إلى 5 سنوات وتُضاعَف قيمة الغرامة؛ وذلك بموجب قانون حماية المستهلك.