التحفظ على كميات كبيرة من السجائر المهربة بإمبابة
أمرت نيابة الجيزة بالتحفظ على كميات كبيرة من السجائر المهربة بقصد الاحتكار داخل محل بقالة بمنطقة إمبابة، قدرت قيمة المضبوطات بقيمة 3 ملايين جنيه ، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، وحجز المدير المسؤول عن المضبوطات على ذمة التحقيقات بتهمة الغش التجاري.
وتمكنت مباحث التموين والتجارة الداخلية بمديرية أمن الجيزة، من ضبط كميات كبيرة من السجائر المهربة بقصد الاحتكار داخل محل بقالة بمنطقة إمبابة.
ووردت معلومات إلى ضباط مباحث التموين والتجارة الداخلية بمديرية أمن الجيزة مفادها قيام مالك محل بقالة بحيازة وتجميع كميات من السجائر المستوردة والمحلية بقصد الاحتكار بمنطقة إمبابة.
وبعد التأكد من صحة المعلومات وعقب تقنين الإجراءات تمت مداهمة المحل وضبط مالكه، وبتفتيش المحل عثر على كميات كبيرة مهربة من السجائر المحلية والمستوردة بغرض الاحتكار والتربح بالسوق السوداء، وكمية من المعسل المحلي بدون فواتير، وتم مصادرة والتحفظ على "1775 علبة سجائر مستوردة ومهربة بدون فواتير، عدد 42130 علبة سجائر محلية لعدم وجود فواتير، 30000 عبوة معسل محلي لعدم وجود فواتير"، قدرت قيمة المضبوطات بقيمة 3 ملايين جنيه.
وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة الغش التجاري
وذكرت النيابة العامة أن الغش أو الشروع فيه، لشيء من الأغذية أو العقاقير أو الأدوية أو المنتجات الطبيعية أو الصناعية المُعَدَّة للبيع، وبيعها أو طرحها للبيع مغشوشة كانت أو فاسدة أو منتهي تاريخ صلاحيتها؛ عقوبته الحبس ما بين سنة إلى 5 سنوات وغرامة ما بين 10 آلاف إلى ثلاثين ألف جنيه، أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، إضافةً لما يجوز للمحكمة القضاء به من غلق المُنشأة المُخالِفة مدة تصل إلى سنة وإلغاء رخصتها؛ بموجب قانون قمع التدليس والغش.
وأضافت أن حيازة وعرض السلع مجهولة المصدر وعدم الاحتفاظ بالمستندات الدالة عليها - مستوردة كانت أو محلية عقوبته الحبس لا يقل عن6 أشهر وغرامة لا تقل عن 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلًا عن مصادرة المضبوطات؛ وذلك بموجب قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 113 لسنة 1994 بشأن حظر تداول السلع مجهولة المصدر أو غير المطابقة للمواصفات.
أما احتكار السلع وإخفاؤها فعقوبته الحبس ما بين سنة إلى 5 سنوات، وغرامة ما بين مائة ألف جنيه إلى مليون جنيه، فضلًا عن مصادرة المضبوطات؛ بموجب قانون التموين كما أن تخزين المنتجات الإستراتيجية المُعَدَّة للبيع عند التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأي صورة أخرى؛ عقوبته الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة ما بين مائة ألف جنيه إلى مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، فضلًا عن مصادرة المضبوطات، وفي حالة العود يكون الحبس من سنتين إلى 5 سنوات وتُضاعَف قيمة الغرامة؛ وذلك بموجب قانون حماية المستهلك.