عصابة الهجرة غير الشرعية.. المتهمون الـ13 تخصصوا في تهريب المهاجرين لإيطاليا.. التشكيل تتزعمه ربة منزل.. واتخذوا من ليبيا معبرا
ماتت ضمائرهم وأعماهم الشيطان فساروا وراءه بعد أن هيأ لهم طريق موت الشباب وتهريبهم عبر الهجرة غير الشرعية خارج البلاد والتربح من ورائهم.. القضية المتهم فيها 13 شخصا تنظر المحكمة جلسة محاكمتهم اليوم محكمة جنايات القاهرة.
وترصد فيتو أدلة إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات
في 13 مارس الماضي أمرت نيابة شرق القاهرة الكلية بإحالة ١٣ متهما إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بتهريب المهاجرين إلى دولة ليبيا عبر الدروب الصحراوية والمدقات الجبلية.
امر الاحالة
وكشف أمر الإحالة إنه في غضون عام ٢٠٢٠ بدائرة قسم شرطة النزهة هرب المتهمون وآخرون مجهولون بطريقة غير مشروعة عدد من المهاجرين بان دبروا انتقالهم من مصر الي دولة ليبيا تسللا عبر الدروب الصحراوية ومنها إلى دولة إيطاليا بحرا بواسطة قوارب صيد بالمخالفة للغرض المخصص لها بغرض الحصول على كسب مادي مبالغ مالية حال كونهم جماعة اجرامية منظمة وقد كانت تلك الجريمة ذات طابع غير وطني ومن شأنها تهديد حياة المجني عليهم للخطر.
وأشار أمر الإحالة، ان التشكيل العصابي تتزعمهم ربة منزل تدعي الحاجه عزيزة وشهرتها عزة اشتركت مع اخرين في تكوين جماعة إجرامية منظمة تخصصت في استقطاب الشباب راغبي السفر الي دولة إيطاليا بحثا عن فرصة عمل عن طريق العبور بدولة ليبيا بطريقه غير شرعية وذلك عبر الدروب الجبلية والمدقات الصحراوية
عقوبة النصب
عددت أشكال جرائم النصب والاحتيال وعمل قانون العقوبات على التصدي لهذه النوعية من الجرائم فالمادة رقم 336 حددت عقوبات رادعة لمرتكب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، ونصت على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.
الشروع في النصب
وحدد قانون العقوبات أيضا عقوبة من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".
خيانة الوصاية
فيما تنص المادة 338 على أن كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرارا به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري، وإذا كان الخائن مأمورا بالولاية أو بالوصاية على الشخص المغدور فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع".
استغلال ظروف الناس
ونصت المادة 339 من قانون العقوبات على أن "كل من انتهز فرصة ضعف أو هوى نفس شخص وأقرضه نقودًا بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه، فإذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الأولى في الخمس السنوات التالية للحكم الأول تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط، وكل من اعتاد على إقراض نقود بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى للفائدة الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة السابقة