رئيس التحرير
عصام كامل

ضبط أخطر عصابة لسرقة السيارات وتقطيعها لأجزاء وبيعها في 15 مايو

ضبط
ضبط

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على أخطر عصابة لسرقة السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع وتقطيع السيارة والتصرف فى أجزائها بالبيع في مدينة 15 مايو.

تلقى قسم شرطة 15 مايو بمديرية أمن القاهرة بلاغا من (سائق بإحدى الشركات، مقيم بدائرة القسم) باكتشافه سرقة السيارة عهدته والتابعة للشركة محل عمله.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تم التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (عاطل – زوجته "لها معلومات جنائية"، - مقيمان بدائرة قسم شرطة حلوان بالقاهرة).

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب" المفتاح المصطنع"، كما أقرا بتصرفهما فى السيارة المشار إليها بالبيع بوساطة (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان بالقاهرة) لعملائه "سيئ النية" (3 أشخاص - مقيمين بدائرة قسم شرطة حلوان بالقاهرة).

وتم بإرشادهما ضبط المذكورين بالمخزن عملهم وبداخله (أجزاء من السيارة المستولى عليها– أجزاء خاصة بدراجات نارية – أدوات تقطيع– مبلغ مالي).


وبمواجهتهم بما جاء بأقوال المتهمين المضبوطين أيدوها وأقروا بقيامهم بتقطيع السيارة والتصرف فى أجزائها بالبيع، وأضافوا بأن المبلغ المالى المضبوط من متحصلات بيع أجزاء السيارة، والأجزاء الخاصة بالدراجات النارية من متحصلات وقائع سرقة أخرى، وباستدعاء المجني عليه اتهمهم بالسرقة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق
ونص القانون على عقوبة السرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح، وهو استخدام القوة سواء مادية أو معنوية ومادية تعني حيازة سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهي تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.

كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهي مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.

كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة إلى ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهة نظر القاضي اتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح نارى.

الجريدة الرسمية