رئيس التحرير
عصام كامل

حبس موظف لاتهامه بسرقة خزينة الشركة محل عمله بالأزبكية

حبس
حبس

امرت نيابة الازبكية بحبس موظف لاتهامه بسرقة خزينة الشركة محل عمله، 4 ايام علي ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة اجراء التحريات.

تلقى قسم شرطة الأزبكية بلاغا من صاحب شركة كائنة بدائرة القسم بإكتشافه سرقة (مبلغ مالى) من داخل الشركة ملكه.


وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة موظف بالشركة محل البلاغ، مقيم بدائرة قسم شرطة إمبابة بالجيزة.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بإستخدام نسخة من مفتاح الشركة كان يحتفظ بها نظرًا لطبيعة عمله بها، وتم بإرشاده ضبط (المبلغ المالى المستولى عليه) بمسكنه.

وبإستدعاء المجنى عليه تعرف على المتهم وإتهمه بالسرقة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية  والعرض على النيابة العامة.


ونص القانون على عقوبة السرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء ماديه أو معنوية ومادية تعني حيازة سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهى تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.

كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهى مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.

كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة إلى ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهة نظر القاضي اتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح نارى

الجريدة الرسمية