قوانين اقتصادية أقرها مجلس النواب في دور الانعقاد الثاني.. المالية العامة الموحَّد.. التخطيط العام للدولة.. قانون بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية
تضمن تقرير حصاد أعمال مجلس النواب في دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثاني عددًا من التشريعات الهامة في مجال النهوض بالاقتصاد المصري ودفع مقدراته.
وجاءت تلك التشريعات كالتالي:
- قانون المالية العامة الموحَّد.
- قانون التخطيط العام للدولة.
- قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية.
- قانون أيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة إلى الخزانة العامة للدولة.
- قانون بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية وبتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية.
- تعديل بعض أحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2010.
- تعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقاري.
- تعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992.
- تعديل بعض أحكام قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 1982.
يذكر أن مجلس النواب وافق خلال دور الانعقاد الثاني على عدد (184) مشروع قانون تم تقديمها من الحكومة وعشر عدد أعضاء المجلس بإجمالي عدد مواد بلغ (1769) مادة، كان إقرارها ضروريًّا لإحداث نقلة نوعية في جميع المجالات.
الأمانة العامة لمجلس النواب
ونظمت اللائحة الداخلية لمجلس النواب، طريقة تشكيل الأمانة العامة للمجلس واختصاصاتها ومهام عملها.
وجاءت تلك الاختصاصات والمهام وفقا لنصوص اللائحة كالتالي:
مادة 411: تشكل الأمانة العامة للمجلس من الأمانات والإدارات والأقسام الداخلة فى الهيكل التنظيمى للجهاز الفنى والإدارى والمالى الذى يصدر به قرار من مكتب المجلس. وتتولى الأمانة العامة أداء الأعمال اللازمة لمعاونة المجلس وجميع أجهزته البرلمانية فى مباشرة اختصاصاتها ومسئولياتها، وذلك طبقا للقواعد التنظيمية العامة التى تصدر بقرار من مكتب المجلس والأوامر التى يصدرها رئيسه. وعلى الأمانة العامة إتباع وسائل التوزيع الإلكترونى وغيرها لجداول الأعمال والتقارير والمضابط ومواجيز الجلسات وغيرها من سائر المطبوعات التى يصدرها المجلس، عبر الأنظمة المنشأة لهذا الغرض، وذلك على جميع الأعضاء، ليتمكنوا منممارسة مهامهم البرلمانية.
مادة 412: يتولى رئيس المجلس الإشراف على الأمانة العامة، وعلى جميع شئون وأعمال المجلس الإدارية والمالية والفنية.
مادة 413: يضع المجلس بناء على اقتراح مكتبه لائحة لتنظيم شئون العاملين به، وتكون لها قوة القانون. ويسرى على العاملين فى المجلس، فيما لم يرد فيه نص فى هذه اللائحة، الأحكام المطبقة على العاملين المدنيين بالدولة.
مادة 414: تقدم التظلمات المتعلقة بشئون العاملين فى المجلس والشكاوى المتعلقة بشئونه الإدارية والمالية كتابةً إلى رئيس المجلس وتقيد هذه التظلمات والشكاوى فى سجل خاص وفقا لتاريخ ورودها. ويضع رئيس المجلس بقرار منه نظاما لفحص التظلمات والشكاوى والبت فيها.
مادة 415: يتولى رئيس المجلس السلطات المخولة لرئيس مجلس الوزراء أو للوزير المختص بالشئون المالية المنصوص عليها فى القوانين واللوائح. ويختص مكتب المجلس بالمسائل التى يجب أن يصدر بها طبقا للقوانين واللوائح قرار من رئيسالجمهورية أو من مجلس الوزراء، وكذلك بالمسائل التى تقتضى موافقة الوزارة المختصة بالشئون المالية أو الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة أو التنمية الإدارية أو أى جهة أخرى بحسب الأحوال، وذلك كله فيما يتعلق بشئون المجلس. ويجوز لرئيسالمجلس تفويض بعض اختصاصاته المالية أو الإدارية إلى أحد الوكيلين.