رئيس التحرير
عصام كامل

النيابة تواصل التحقيق في مشاجرة شبرا.. إصابة 5 أشخاص.. المتهمون: لعب العيال والستات السبب.. وعايزين نتصالح

مشاجرة
مشاجرة

تواصل نيابة شبرا مصر التحقيق في مشاجرة نشبت بين عدد من الأشخاص بسبب خلافات الجيرة، واستعجلت التقرير الطبي لـ 5 اشخاص اصيبوا في المشاجرة.

واستمعت النيابة لاقوال طرفي المشاجرة وأكدوا ان السبب لعب العيال والنساء قائلين: "العيال كانت بتلعب والستات واتخانقوا فاتقلبت لخناقة كبيرة.. وعايزين نتصالح".

وكشفت معاينة النيابة لمسرح مشاجرة نشبت بين 7 مسجلين خطر بسبب خلافات الجيرة، عن وجود متعلقات شخصية لطرفي المشاجرة وزجاجات مياه فارغة وحجارة.

وأسفرت المشاجرة عن إصابة 5 منهم، وتم ضبط طرفي المشاجرة وأمرت النيابة بالاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين.

وكان قسم شرطة شبرا بمديرية أمن القاهرة تلقى بلاغا من الأهالي بنشوب مشاجرة ومصابين بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة وتمكنوا من السيطرة على المشاجرة.

وبالفحص تم تحديد طرفى المشاجرة، وتبين أنهم طرف أول 3 أشخاص مصابين بجروح متفرقة بالجسم وطرف ثان 4 أشخاص إثنين منهم مصابين "جميعهم لهم معلومات جنائية"- مقيمون بدائرة القسم.

وكشفت التحريات أن مشادة كلامية حدثت بين اثنين منهم بسبب خلافات حول الجيرة تطورت إلى مشاجرة تدخل على إثرها باقي الطرفان وتعدوا على بعضهم البعض بالضرب.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط طرفي المشاجرة، وبحوزة أحدهم سلاح أبيض، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة.

وتحرر المحضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق

نص القانون رقم ٥٨ لسنة ١٩٣٧ والخاص بإصدار قانون العقوبات، في الباب السادس عشر على عقوبات جرائم الترويع والتخويف “البلطجة”.
فنصت المادة ٣٧٥ مكررًا على مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة فى نص آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة غيره باستعراض القوة أمام شخص أو التلويح له بالعنف، أو بتهديده باستخدام القوة أو العنف معه أو مع زوجه أو أحد من أصوله أو فروعه، أو التهديد بالافتراء عليه أو على أى منهم بما يشينه أو بالتعرض لحرمة حياته أو حياة أى منهم الخاصة.

وذلك لترويع المجنى عليه أو تخويفه بإلحاق الأذى به بدنيا أو معنويا أو هتك عرضه أو سلب ماله أو تحصيل منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو لإرغامه على القيام بأمر لا يلزمه به القانون أو لحمله على الامتناع عن عمل مشروع، أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو اللوائح أو مقاومة.

الإجراءات القضائية أو القانونية
تنفيذ الأحكام أو الأوامر أو الإجراءات القضائية أو القانونية واجبة التنفيذ، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشئ من ممتلكاته أو مصالحة أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره أو بسلامة إرادته.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين إذا وقع الفعل أو التهديد من شخصين فأكثر، أو وقع باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل سلاح أو آلة حادة أو عصا أو أى جسم صلب أو أداة كهربائية أو مادة حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرة أو منومة أو أية مادة أخرى ضارة.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين إذا وقع الفعل أو التهديد على أنثى، أو على من لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة.

ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه.

السجن والسجن المشدد
مادة ٣٧٥ مكررًا -يضاعف كل من الحدين الأدنى والأقصى للعقوبة المقررة لأية جنحة أخرى تقع بناء على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها فى المادة السابقة، ويرفع الحد الأقصى لعقوبتى السجن والسجن المشدد (*) إلى عشرين سنة لأية جناية أخرى تقع بناء على ارتكابها.

وتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن إذا ارتكبت جناية الجرح أو الضرب أو إعطاء المواد الضارة المفضى إلى موت المنصوص عليها فى المادة (٢٣٦) بناء على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها فى المادة السابقة، فإذا كانت مسبوقة بإصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشد.

وتكون العقوبة الإعدام إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة السابقة أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (٢٣٤).

ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.

الجريدة الرسمية